للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (١)

(رجل (٢) كان صالحًا ففسد (٣) وحجر القاضي عليه وقد كان إنسان اشترى منه شيئًا (٤) فقال المشتري كنت اشتريته قبل الحجر عليك (٥) وقال لا بل بعد ما حجر علي فالقول قول المحجور عليه) لأنَّ (٦) البيع حادث فيضاف إلى أقرب الأحوال (فإن أقاما البينة (٧) فالبينة بينة المشتري) (٨) لمعنيين أحدهما أنه يثبت الصحة وبينة مثبت الصحة أولى في جميع الأحوال والثاني أنَّه يثبت سبق التَّاريخ (قال وكذلك (٩) لو أطلق عنه الحجر ثم قال اشتريته مني حالة الحجر وقال المشتري بل اشتريته منك بعد الإطلاق فالقول قول المشتري) في ذلك لما قلنا (١٠) أنَّه يدعي أمرًا حادثًا فيضاف إلى أقرب الأوقات (قال الخصاف (١١) وفي هذه المسألة نظر) يريد (١٢) به والله أعلم مسائل المبسوط وهي صبي طلق


(١) وفي س قال مكان فصل.
(٢) وفي س ولو أن رجلًا.
(٣) وفي س ثم فسد بعد ذلك فحجر عليه القاضي.
(٤) زاد في س بعد شيئًا فاختلف المحجور عليه والمشتري منه.
(٥) وفي س بعد قوله المشتري اشتريت منك في حال صلاحك قبل أن يحجر عليك وقال المحجور عليه بل اشتريت مني في حالة الحجر فالقول إلخ.
(٦) وفي س لأنَّ الشراء حادث والحوادث تحال بحدوثها إلى أقرب الأوقات وأقرب الأوقات إلى الشراء حالة الحجر.
(٧) وفي س أقاما جميعًا البينة.
(٨) وفي س الذي يدعي الصحة لأنَّه يدعي الصحة لأنَّه يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد فكانت بينة مدعي الصحة أولى ولأنَّه أثبت السبق بالبينة فكانت بينة أولى.
(٩) وفي س ولو أطلق عنه القاضي ثم اختلفا قال المشتري اشتريته بعدما أطلق عنك الحجر وقال المحجور عليه بل اشتريته مني في حالة الحجر فالقول إلخ.
(١٠) وفي ص وذلك لما قلنا وفي ص لما قلنا من المعنى وليس فيهما بعد ذلك إلى آخر المسألة.
(١١) وفي س صاحب الكتاب مكان الخصاف.
(١٢) وفي س فكأنه أشار إلى مسألة معروفة في الكتب وهو أنَّه إذا وقع الاختلاف بين الصبي وبين امرأته أو أمته أو المشتري منه وقالت المرأة طلقني بعدما بلغت وقالت الأمة أعتقني بعدما بلغت وقال المشتري اشتريت منك بعدما بلغت وقال الصبي كان ذلك مني في حالة الصبا فإن القول في هذه الفصول الثلاثة قول الصبي لأنَّه لما أضاف التصرف إلى حال معهودة تنافي تلك الحالة جواز التصرف يكون إنكارًا فينبغي أن يكون القول هنا قوله أيضا لكن جعل في الكتاب القول قول المشتري والفرق أن الحجر في حق الصبي مطلق غير مقيد فإذا أضاف التصرف إلى تلك الحالة وهي منافية صحة التصرف على الإطلاق جعل إنكارًا فكان القول قوله أما الحجر في حق السفيه غير مطلق بل هو مقيد بالنظر فلم يكن مضيفًا التصرف إلى حالة منافية للتصرف على الإطلاق فلا يمكن أن يجعل هذا إنكارًا والله أعلم اهـ.

<<  <   >  >>