(٢) بين المربعين زيادة من الآصفية. (٣) عبارة هذا الشرح في س كما يأتي لأن وصي القاضي بمنزلة وصي الأب فيجوز ما يجوز للأوصياء إلّا أنّ القاضي متى استثنى التصرف في العقار للوصي الذي نصبه يعمل هذا الاستثناء حتى لا يكمل التصرف في العقار والأب لو أوصى واستثنى التصرف في العقار لا يعمل هذا الاستثناء حتى كان للوصي أن يتصرف بالمنقول والعقار جميعًا لأنّ ولاية الأب تحتمل الوصف بالتجزي لأنّه لا يجوز أن يكون أبًا في بعض الأشياء دون البعض فإذا ثبت لغيره ثبت مطلقًا كما كان له أما ولاية القاضي مما تحتمله الوصف بالتجزي فإنه يجوز أن يقلّده في بعض الأشياء دون البعض فكذا يملك إثباته لغيره اهـ. (٤) وفي س قال وإن لم يجعله وصيًا عليه لكن جعله قيمًا عليه فهذا القيم لا يملك التصرف بخلاف الوصي. (٥) تعبير س لهذا الشرح هكذا لأنّ الوصاية إثبات ولاية التصرف له على الإطلاق فملك التصرف على الإطلاق فأما القوامة عبارة عن الحفظ لا عن التصرف فيملك الحفظ ولا يملك التصرف اهـ. (٦) وفي س ولو اشترى هذا القيم ما لابد للصبي منه القياس أن لا ينفذ على اليتيم لأنه تصرف وفي الاستحسان ينفذ لأنّه فوض إليه الحفظ فالصبي إنّما يبقى محفوظًا بالإنفاق عليه وشراء ما لابد له منه فكان هذا من باب الحفظ.