للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

(فإذا (١) جعله وصيًا له جاز من تصرّفه ما يجوز لوصي الأب) لأنّ للقاضي ولاية مطلقة وقد جعله وصيًا مطلقًا لكن بين هذا الوصي وبين وصي الأب فرق من وجه وهو أنّ القاضي إذا جعله وصيًا في مال اليتيم واستثنى العقار صح ذلك حتى لم يكن له أن يتصرّف في العقار والأب لو وصى إلى رجل واستثنى التصرف في العقار لا يصح الاستثناء ويكون وصيًا مطلقًا وإنّما كان كذلك لأنّ ولاية الأب على الولد لا تتجزأ لأنّ سببها لا يتجزأ وهو كونه أبًا ومتى كانت ولايته غير متجزئة لم يكن له إثباتها لغيره على صفة التجزيء و [ليس] (٢) كذلك ولاية القاضي فإنها تقبل التجزيء لأنّه يجوز أن يولي حكمًا دون حكم وأمرًا دون أمر ومتى جاز ثبوت ولاية القاضي متجزّئة ملك إثبات ولاية الوصي من قبله كذلك هذا إذا جعله القاضي (٣) وصيًا فأما إذا جعله قيمًا فسيأتي والله أعلم.

فصل (٤)

(ولو لم يجعله وصيًا لكن جعله قيمًا حافظًا لماله فإنّه يملك الحفظ ولا يملك التصرف بخلاف الوصي) فإنّه يملك التصرف مطلقًا لأنّ الوصاية تمليك التصرف ولا كذلك القوامة لأنّها تنبّئ عن الحفظ فجعله فيما هو جعله حافظًا فيملك الحفظ لا غير (٥) (ثم القيم (٦) هل يملك شراء ما لابد للصغير منه فيه قياس واستحسان القياس إنّه لا يملك) لأنّه تصرف كسائر التصرفات (وفي الاستحسان يملك) لأنّه ملك حفظ اليتيم فيملك كل ما كان


(١) وفي س قال وإذا جعله القاضي وصيًا على اليتيم جاز له في مال اليتيم ما يجوز للوصي من جهة الأب.
(٢) بين المربعين زيادة من الآصفية.
(٣) عبارة هذا الشرح في س كما يأتي لأن وصي القاضي بمنزلة وصي الأب فيجوز ما يجوز للأوصياء إلّا أنّ القاضي متى استثنى التصرف في العقار للوصي الذي نصبه يعمل هذا الاستثناء حتى لا يكمل التصرف في العقار والأب لو أوصى واستثنى التصرف في العقار لا يعمل هذا الاستثناء حتى كان للوصي أن يتصرف بالمنقول والعقار جميعًا لأنّ ولاية الأب تحتمل الوصف بالتجزي لأنّه لا يجوز أن يكون أبًا في بعض الأشياء دون البعض فإذا ثبت لغيره ثبت مطلقًا كما كان له أما ولاية القاضي مما تحتمله الوصف بالتجزي فإنه يجوز أن يقلّده في بعض الأشياء دون البعض فكذا يملك إثباته لغيره اهـ.
(٤) وفي س قال وإن لم يجعله وصيًا عليه لكن جعله قيمًا عليه فهذا القيم لا يملك التصرف بخلاف الوصي.
(٥) تعبير س لهذا الشرح هكذا لأنّ الوصاية إثبات ولاية التصرف له على الإطلاق فملك التصرف على الإطلاق فأما القوامة عبارة عن الحفظ لا عن التصرف فيملك الحفظ ولا يملك التصرف اهـ.
(٦) وفي س ولو اشترى هذا القيم ما لابد للصبي منه القياس أن لا ينفذ على اليتيم لأنه تصرف وفي الاستحسان ينفذ لأنّه فوض إليه الحفظ فالصبي إنّما يبقى محفوظًا بالإنفاق عليه وشراء ما لابد له منه فكان هذا من باب الحفظ.

<<  <   >  >>