(٢) وفي س قال مكان فصل. (٣) وفي س أقوامًا. (٤) وعبارة الشرح في س لأنّ القاضي بحتاج إلى حفظ مال اليتيم ولا يمكنه الحفظ بنفسه فيحتاج إلى الحفظ بيدي غيره (وذا بأحد الطرفين أما الإقراض وأما الإيداع والإقراض) أنفع للصبي لأنّه مضمون على المستقرض وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكتاب فقال (هو أحوط من أن يودعها) اهـ. (٥) وفي س فإن قيل لو كان أنفع لملكه الأب والوصي كما يملكان الإيداع قيل له في الأب روايتان في إحدى الروايتين يملك وفي الأخرى لا يملك والوصي لا يملك لأنّ الإقراض إنّما يكون أنفع إذا تمكن من الاسترداد والأب والوصي لا يتمكنان فإنه ربما يجحد وربما يمكنها الإثبات وربما لا يمكن فأما قول القاضي ملزم فكان متمكنًا من الإسترداد متى شاء فكان الإقراض منه أنفع. (٦) وفي س فإذا أقرض يكتب عليهم الصكاك ويخلدها في ديوانه. (٧) وفي س لأنّه يحتاج إلى حفظ قدر الدين وربما ينسى.