للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأبوين جميعًا على الأم الثّلث وعلى الأب الثلثان وكذلك الولد الذّكر (١) إذا كان به زمانه وقد بلغ فنفقته على أبويه على الأم الثّلث وعلى الأب الثّلثان)، هكذا ذكر الخصّاف هاهنا، وهكذا روى الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة -رضي الله عنهم- ذكره الخصّاف في كتاب النّفقات، وذكر في ظاهر الرّواية أن نفقتهما (٢) على الأب وأجمعوا على أن (٣) نفقة الولد الصّغير ذكرًا كان أو أنثى كلّها على الأب. ففي ظاهر الرّواية سوّى بين الصّغير وبين الكبير (٤) الزّمن والبالغة الأنثى وعلى رواية الخصّاف ورواية الحسن فرق وجه ظاهر الرواية قوله -عزّ وجلّ- {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} من غير فصل وجه رواية الحسن والخصّاف أنّه اجتمع في الصّغير الولاية والمؤونة في جانب الأب حتّى كانت (٥) صدقة فطرة على الأب (٦) فاختصّ بتحمّل النّفقة ولا كذلك البالغ الزّمن (٧) والبالغة الأنثى لأنّه إن وجد المؤونة حتّى وجب عليه النّفقة (٨) لم توجد الولاية حتّى لا يجب عليه صدقة فطرهما (٩) فلا يختصّ بتحمّل النّفقة، والله أعلم بالصّواب.

باب النّفقة على الوالدين وعلى ذي الرّحم (١٠) المحرم

ذكر (عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال يجبر كلّ وارث بقدر ما يرث) هكذا ذكر عن زيد، وهذه مسألة اختلفت الصّحابة فيه (١١)، قال (١٢) عمر - رضي الله عنه - تجب النّفقة على كلّ وارث بقدر ما يرث وإن لم يكن محرمًا حتى روي [عنه] (١٣) أنّه قال تجب النّفقة على ابن العمّ، وَرُوِيَ عنه أنّه قال لو لم يبق من العشيرة إلَّا واحد لأجبرته على النّفقة، وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - تجب على الوراث الّذي هو ذو رحم محرم بقدر ما يرث وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - روايتان، في رواية، كما قال عمر - رضي الله عنه -، وفي رواية كما قال عبد الله بن مسعود وقد أخذ ابن أبي ليلى (١٤) بقول عمر، وأخذ أصحابنا (١٥) بقول


(١) وفي س الأولاد الذكور إذا كان بهم زمانة وقد بلغوا فنفقتهم على أبويهم.
(٢) وفي س نفقتهم.
(٣) وفي س وأجمعوا أن.
(٤) وفي س وبين البالغ.
(٥) وفي س كان.
(٦) وفي س عليه.
(٧) وفي س الزمن البالغ.
(٨) وفي س وجبت النفقة.
(٩) وفي س فطره.
(١٠) وفي س على الأبوين وعلى ذوي الرحم المحرم قلت وكذلك عزاه الشارح إليه بلفظ الأبوين في غير موضع من شرحه لكتاب النفقات للإمام أبي بكر الخصاف.
(١١) وفي س اختلف فيها الصحابة.
(١٢) وفي س فقال.
(١٣) زيادة من س.
(١٤) وفي س وابن أبي ليلى أخذ.
(١٥) وفي س وأصحابنا أخذوا.

<<  <   >  >>