للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

موضع التحلية (١) حتى تصير إلى القاضي فيكون هو الذي يحليها) لأنّ الكاتب لو نظر إليها وحلاها احتاج القاضي إلى النظر إليها أيضًا فيقع النظر إليها من رجلين، ومبنى أمورهن على الستر مهما أمكن، وقد أمكن ذلك بأن ينظر القاضي إليها ويحليها، فيقع النظر من رجل واحد (٢) (ثم إذا حلاها القاضي فهو بالخيار إن شاء كتب ذلك بنفسه، وإن شاء يملي على الكاتب) لأنه قد لا يمكنه الكتابة بنفسه (٣) (فإن رأى القاضي أن يقلد ذلك الكاتب فيكون الكاتب هو الذي يحليها (٤) فلا بأس (٥) إذا كان الكاتب ورعًا عفيفًا) لأن القاضي قد لا يمكنه التحلية، فإذا حلاها الكاتب نظر إليها وقابل ذلك المكتوب بحليتها فإن وافق قبله، وإن خالف لم يقبله، ويعمل القاضي في ذلك بما هو أحوط وأستر (٦).

فصل

(وإن حضر قوم غرباء يخاصم بعضهم بعضًا، أو يخاصمون أحدًا من أهل المصر، أو أحد من أهل المصر (٧) خاصم غريبًا: ينبغي للقاضي أن يجعلهم في أول مجلسه، إلا أن يكثروا فيشغلوه عن رقاع الناس فيعتمد فيهم ما ذكرناه من السبق أو القرعة) وقد تقدم ذكر هذا (٨) (ولا يحبسهم عن سفرهم إلّا بحق يثبت ويكون خصومتهم تطول فيكون أسوة أهل المصر) يريد بذلك ما ذكرناه، وهو أنه لا يؤخرهم (٩) لأن التأخير حبس لهم عن السفر، إلّا بحق يتوجه عليهم أو طول خصومتهم، لأن الاشتغال بذلك يشغله عن رقاع الناس فيكونوا أسوة أهل المصر في التقديم (١٠).


(١) وفي س "وإذا كتب الكاتب محضر امرأة وأراد أن يحلّيها فإنه ينبغي أن يترك موضع الحلية".
(٢) وفي س الشرح هكذا: ويكتب حليتها في المحضر لأن الكاتب وإن حلّاها لا يستغني القاضي عن النظر في وجهها فيكون فيه نظر رجلين إليها، ولو حلاها القاضي كفى فيكون فيه نظر رجل واحد، ونظر الواحد أستر، وما كان أستر لهنّ فهو أفضل".
(٣) ولفظ س في شرح هذا القول: "لأنّ في الحالين فيه نظر رجل واحد" وزادت بعد ذلك "وسواء كانت المرأة مدّعية أو مدّعى عليها أو شاهدة فهو سواء، لأن معرفة الكل يحتاج إليها فيكتب حلية الكل".
(٤) و (٥) وفي س "له ذلك".
(٦) والشرح هذا في س بعد قوله فيحق "له ذلك" ولفظه: "لأن القاضي ربما لا يتفرّغ لذلك أو لا يقدر على ذلك فيفوض إلى الكاتب (إذا كان الكاتب ورعًا عدلًا) فإذا قرأ المحضر على القاضي نظر القاضي إلى وجه المرأة وإلى حليتها فعارض به ما كتب الكاتب قبل ذلك، ويعمل القاضي في ذلك بما هو أحوط وأجود وأستر".
(٧) من س؛ وكان في الأصل "من أهل المحضر" وله أيضًا معنى.
(٨) وفي س "ينبغي للقاضي أن يقدّمهم ويسمع منهم ويجعلهم أول مجلسه، إلّا أن يكونوا كثيرًا يشغلونه على رقاع الناس فيجعل لهم وقتًا من الأوقات، وقد مرّ هذا الفصل في الباب السادس".
(٩) و (١٠) وفى س "لأن في التأخير حبسهم عن السفر فليس للقاضي أن يحبسهم إلّا بحق يثبت ولم يثبت الحق فيقدمهم، إلّا أن تكون خصومتهم تطول فيكونوا أسوة أهل مصر في التقدّم".

<<  <   >  >>