(٢) وفي س الشرح هكذا: ويكتب حليتها في المحضر لأن الكاتب وإن حلّاها لا يستغني القاضي عن النظر في وجهها فيكون فيه نظر رجلين إليها، ولو حلاها القاضي كفى فيكون فيه نظر رجل واحد، ونظر الواحد أستر، وما كان أستر لهنّ فهو أفضل". (٣) ولفظ س في شرح هذا القول: "لأنّ في الحالين فيه نظر رجل واحد" وزادت بعد ذلك "وسواء كانت المرأة مدّعية أو مدّعى عليها أو شاهدة فهو سواء، لأن معرفة الكل يحتاج إليها فيكتب حلية الكل". (٤) و (٥) وفي س "له ذلك". (٦) والشرح هذا في س بعد قوله فيحق "له ذلك" ولفظه: "لأن القاضي ربما لا يتفرّغ لذلك أو لا يقدر على ذلك فيفوض إلى الكاتب (إذا كان الكاتب ورعًا عدلًا) فإذا قرأ المحضر على القاضي نظر القاضي إلى وجه المرأة وإلى حليتها فعارض به ما كتب الكاتب قبل ذلك، ويعمل القاضي في ذلك بما هو أحوط وأجود وأستر". (٧) من س؛ وكان في الأصل "من أهل المحضر" وله أيضًا معنى. (٨) وفي س "ينبغي للقاضي أن يقدّمهم ويسمع منهم ويجعلهم أول مجلسه، إلّا أن يكونوا كثيرًا يشغلونه على رقاع الناس فيجعل لهم وقتًا من الأوقات، وقد مرّ هذا الفصل في الباب السادس". (٩) و (١٠) وفى س "لأن في التأخير حبسهم عن السفر فليس للقاضي أن يحبسهم إلّا بحق يثبت ولم يثبت الحق فيقدمهم، إلّا أن تكون خصومتهم تطول فيكونوا أسوة أهل مصر في التقدّم".