للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا تقبل بالإجماع لأنّ الشهادة على الموت وغير ذلك بالتّسامع كالشهادة على الملك باليد وثمّه إذا أطلق الشاهد جاز وإذا بيّن السبب لم يجز فكذا (١) هاهنا (قال وإن شهدا أنّه مات فلان وقالا نحن دفنّاه أو شهدا أنّه مات فلان وقالا شهدنا جنازته فشهادتهما جائزة) لوجهين، أحدهما أن المشهود به الموت لا الدّفن ولا شهود الجنازة، والثّاني أن هذا معاينة الموت معنىً، إذ معاينة موت الإنسان عادة إنّما يكون بأن يشهد جنازته أو دفنه (٢)، (قال وإذا أخبر الرّجل الثقة أو المرأة الثّقة رجلًا بموت رجل وقال المخبر [بذلك] (٣) أنا عاينته فالمخبر (٤) في سعة أن يشهد على موته، فرق بين الموت وبين النّسب والنّكاح، فإنّ ثمّه لا يسعه أن يشهد ما لم يشهد عنده رجلان عدلان أو رجل وامرأتان، لأن في اشتراط العدد في الموت حرجه (٥) لأنّه لا يقوم بمباشرة أسبابه من الغسل وغير ذلك إلّا [رجل] (٣) واحد أو امرأة واحدة ولو شرطنا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أدّى إلى الحرج فاكتفى بخبر الواحد ما ليس في اشتراط العدد في النّسب والنّكاح (٦) حرج فشرطناه قال (وإذا نفي (٧) الرجل من أرض إلى أرض فصنع أهله ما يصنع على الميت (٨) فإنّه لا يسع أحدًا أن يشهد على موته إلّا من شهد موته (٩) أو أخبر (١٠) بذلك من شهد موته ممّن يوثق (١١) به أو تأتي بذلك الأخبار المتواترة) لأنّ المصائب قد تتقدّم (١٢) على الموت إمّا خطأً أو غلطًا أو حيلة لقسمة المال فلا يسع الشهادة عليه ما لم يثبت الموت والثبوت بإحدى معانٍ ثلاثة، أمّا أن يشهد موته أو يخبره بذلك من شهد موته ممّن يوثق (١٣) به أو تأتي بذلك الأخبار المتواترة، والله أعلم.

باب الشّهادة على النّكاح

(قال ويجوز للرّجل أن يشهد لامرأة لم يحضر عقدة نكاحها (١٤) وقد عرفها أنها فلانة بنت فلان الفلاني أنّها (١٥) امرأة فلان بن فلان أن احتاجت إلى ذلك [قال] (٣) ويجوز أن يشهد للزّوج على المرأة أنّها امرأته إن احتاج [الزوج] (٣) إلى ذلك إذا اشتهر أمرهما ألا


(١) وفي س وكذا.
(٢) وكان في الأصلين يشهد وفي س بأن يشهد دفنه أو جنازته.
(٣) زيادة من س.
(٤) وكان في الأصل بالخبر وفي الآصفية بالمخبر وكلاهما مصحف والصواب فالمخبر كما في س.
(٥) وفي الأصول كلنا حرج بالرفع والصواب حرجًا لأنّه اسم أن.
(٦) وفي س في النكاح والنسب.
(٧) وفي الآصفية نعي.
(٨) وفي س بالميت.
(٩) وكان في الأصلين بموته وفي س موته وهو الصواب.
(١٠) وفي س أو يخبر.
(١١) وفي س يثق.
(١٢) وفي س قد يتقدم.
(١٣) وفي الآصفية وس يثق.
(١٤) وفي س للمرأة ولم يحضر عقد نكاحها.
(١٥) وفي س وأنّها.

<<  <   >  >>