للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ترى أنا نشهد أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجة عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - وإن لم نحضر عقدهما [و] (١) لا ترى أن الغائب إذا قدم فقيل له إن جارك فلان تزوّج فلانة بنت فلان وجرى الأمر على هذا وتواترت الأخبار ومضى على ذلك سنون يجوز لهذا القادم أن يشهد أن فلانة امرأة فلان إذا احتيج إلى شهادته ألا ترى أن الصّغير إذا كبر فقيل (٢) له [أن فلانة] (٣) امرأة فلان ولعلّها عجوز مثل أمّه أو أكبر جاز له أن يشهد عليه، وألّا ترى أنه لو كان بينهما ولد ينسب إليهما وسع الجيران (٤) أن يشهدوا أنه ابنهما وإن لم يعاينوا الولادة) هذا إذا ثبت الشهرة (٥) الحقيقية (وكذا (٦) إذا رآهما يسكنان في منزل واحد وينبسط كلّ واحد منهما إلى (٧) صاحبه كما يكون بين الأزواج وسعه أن يشهد لهما بالنّكاح) لأنّ هذا القدر يكفي لتحمّل الشهادة بملكك اليمين، فإنَّه إذا رأى شيئًا في يد إنسان يتصرف فيه تصرّف الملّاك وسعه أن يشهد بملك ذلك الشيء له فهذا أولى، وأمّا الشهرة الحكميّة فما (٨) قلنا في النّسب هذا هو الكلام في الشهادة على النّكاح بالشهرة والتسامع، وأمّا الشهادة على الدّخول بالشهرة والتّسامع يجوز أيضًا كذا ذكر (٩) شمس الأئمّة السّرخسي في شرح هذا الكتاب لأنّ هذا أمر يشتهر ويتعلّق (١٠) به أحكام مشهورة من النسب والمهر والعدّة وثبوت الإحصان بخلاف الزّنا لأنّه (١١) فاحشة لا تجوز الشهادة فيه (١٢) بالتسامع، لأنّ الشهادة بالتسامع إنّما كان احتيالًا (١٣) لحقوق النّاس لأنّ الذين عاينوا ربّما (١٤) ماتوا ومضى على ذلك زمان حتّى انقرض ذلك القرن فلو لم تجز (١٥) الشهادة بالتسامع أدّى إلى إبطال حقوق النّاس، ولا كذلك الفاحشة فإنّه لا يجوز إثباتها (١٦) (قال وإن (١٧) ادّعى رجلان نكاح امرأة فإن أقرّت لأحدهما فهي امرأته) لأنّ النّكاح يثبت (١٨) بتصادقهما فإن أقام الآخر بيّنة (١٩) أنّها امرأته قضيت له (٢٠) لأن البيّنة أقوى من الإقرار فيكون [الثاني] (٢١) أولى، (وإن (٢٢) أقام كلّ واحد منهما بيّنة أنها (٢٣)


(١) زيادة من س.
(٢) وفي س وقيل.
(٣) زيادة من الآصفية وس.
(٤) وفي س للجيران.
(٥) وفي س بالشهرة.
(٦) وفي س وكذلك.
(٧) وكان في الأصلين على وإلى في س وهو الصواب.
(٨) وفي س ما قلنا.
(٩) وفي س ذكره.
(١٠) وفي س تتعلق.
(١١) وفي س لأنّها.
(١٢) وفي س فيها.
(١٣) وفي س أحياء.
(١٤) وفي س لو مكان ربما.
(١٥) وفي س ومضى عليهم قرن بعد قرن لو لم تجز إلخ.
(١٦) وفي س والفاحشة لا يحتال لإثباتها مكان قوله ولا كذلك إلخ.
(١٧) وفي س ولو.
(١٨) وفى س ثبت.
(١٩) وفي س البيّنة.
(٢٠) وكان في الأصلين به.
(٢١) زيادة من الآصفية وس.
(٢٢) وفي س فإن.
(٢٣) وفي س كل واحد منهما البيّنة أنَّها وفي الآصفية كل واحد منهما أنّها قلت ومنهما كان ساقطًا من الأصل.

<<  <   >  >>