للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مجبوبًا خيّرها ولم يؤجّل) لما قلنا من قبل، (فلو (١) وصل إلى امرأته مرّة ثمّ جُبَّ (٢) فلا خيار لها) كما في العنّين إذا وصل مرة ثم صار عنينًا لا خيار لها كذا هاهنا (٣)، (قال ولو أن امرأة خاصمت زوجها إلى القاضي وقالت إنه مجبوب وقال [هو] (٤) هي رتقاء لا يوصل إليها فإن القاضي يريها النساء) لأن ولاية الخصومة إنما تثبت لها إذا كانت محلًا للإتيان فيريها النساء ليظهر هل لها (٥) ولاية الخصومة أم لا، كما في الزّوج إذا قال وصلت إليها وقالت هي أنا بكر فالقاضي يريها النساء ليعلم أنّ لها ولاية الخصومة، (فإن شهدت أنّها رتقاء لا يوصل إليها فلا خيار لها) لما قال في الكتاب (أنّ المنع من قبله وقبلها)، وإذا كان كذلك لا يفيدها الخيار، فلا يثبت ذلك لها (٦)، (وإن شهدت أنه ليس بها مانع يسمع خصومتها ويتفحّص عن حال الزّوج فإن وجده مجبوبًا خيّرها ولم يؤجّل) [لما قلنا] (٧) والله أعلم.

باب الرّجل يغيب عن امرأته فتطلب النّفقة

ذكر (عن عائشة -رضي الله عنها- أنّ هند بنت عتبة -رضي الله عنها- قالت يا رسول الله إن أبا سفيان - رضي الله عنه - رجل شحيح وأنّه لا يعطيني ما يكفيني وولدي أفأخذ من ماله بغير علمه قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) في الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجات على الأزواج وبذلك نقول [إن نفقة الزوجات تجب على الأزواج]، وهذا موافق لكتاب الله -عز وجل- ولسنّة رسول الله (٨) - صلى الله عليه وسلم -، أمّا الكتاب فقوله عز من قائل (٩) {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} إلى قوله تعالى {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} وقال -عزّ وجل- {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١٠)، والمولود له، هو (١١) الزوج وأما السّنة فقول رسول الله (١٢) - صلى الله عليه وسلم - تقول لك زوجتك أنفق عليّ أو طلّقني ويقول لك مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول لك ولدك أنفق عليّ إلى مَنْ تكلني وفيه أيضًا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد وبه نقول إن نفقة الأولاد الصّغار والزمنى من الكبار (١٣) والإناث واجبة على الوالد، وهذا موافق لقوله -عز وجل- {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} الآية (١٤) والمولود له هو (١٥)


(١) وفي س ولو.
(٢) وفي س جبت آلته.
(٣) وفي الآصفية كذا هنا ومن قوله إذا وصل إلى هاهنا ساقط من س.
(٤) زيادة من س.
(٥) وفي س ليعلم أنّ لها.
(٦) وفي س وإذا كان المانع من قبله وقبلها ألا يفيد لها الخيار فلا يثبت لها الخيار.
(٧) وفي س وبه نقول.
(٨) وفي س وسنة رسوله.
(٩) وفي س فقوله تعالى.
(١٠) وفي س رزقهن الآية.
(١١) وفي س إنما هو.
(١٢) وفي س فقوله عليه الصلاة والسلام.
(١٣) وفي س من الذكور الكبار.
(١٤) الآية غير موجودة في س.
(١٥) زيادة من س.

<<  <   >  >>