للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وارثًا غيره فهو جائز فلو قال (١) هو وارثه لا وارث له غيره فهو جائز أيضًا لكن الأول أحوط وكذا إذا شهد أن فلانًا جرح فلانًا وأنه لم يزل صاحب فراش حتى مات جاز وثبت القصاص ولو شهد أنّه مات من جراحته فهو جائز أيضًا والأول أحوط وآمن كذا وفي مسألة كتابنا) ذكر (عن ابن المبارك قال من غلبت حسناته سيئاته (٢) قبلت شهادته) وهذا لما ذكر أن الإنسان لا يسلم عن الذنوب والجواد قد يعثر فيحكم بالأغلب في أخلاقه (٣) (قال أبو بكر أحمد بن عمرو وقال أصحابنا لا ينبغى للرجل أن يعدل الرجل إذا كان لا يختبره (٤) ولا يعرف أموره) (٥) وذلك (٦) لأنّه بدون الخبرة لا يتحقق المعرفة روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عدل عنده رجل رجلًا فقال عليه الصلاة والسلام هل عاملته هل شاركته هل سافرت معه فقال لا فقال عليه الصلاة والسلام فبم تزكّيه دل أن التزكية إنّما تكون ممن يخبر أموره ويقف على أحواله والله أعلم.

فصل

(ثم متى (٧) خبره حتى جاز سؤاله عنه فهذا على وجهين إما أن عرف منه العدالة أو عرفه بغير ذلك ففي الوجه الأول ينبغي له أن يخبر بعدالته) لأنّ هذا من أمور الدين فلو لم يخبر رُبما لا يخبر غيره فيضيع الحق وذلك لا يجوز قيل (٨) هذا إذا كان القاضي عالمًا عادلًا فأما إذا كان


(١) وفي الآصفية قالوا.
(٢) وفي س على سيئاته.
(٣) لفظ الشرح في س لأنّ من لا يكون معصومًا لا يخلو عن قليل الفساد وإن كان مصلحًا لأنّ الجواد قد يعثر فلا يمكن اشتراط التحرز عن جميع المعاصي في عدالة الشهود فيعتبر الغالب اهـ.
(٤) وفي س إن لم يختبره ولم يعرف أموره.
(٥) وكان في الأصلين يخبره والاختبار استفيد من س.
(٦) وفي س لما روي أنّ رجلًا عدل رجلًا بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي عليه الصلاة والسلام أكنت شاركته أو عاملته أو سافرت معه فقال الذي عدله لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم زكيته شرط الاختبار معرفة أمور الشهود حتى يسعه أن يعدل.
(٧) وفي س وإن كان المسؤول عن الشهود عرفه وخبر أموره فسأل عنه فبعد ذلك المسألة على وجهين إن عرفه بعدالة فلا ينبغي له أن يمسك عن الأخبار بما فيه لأنه لو أمسك ربما يمسك غيره فيتعطل أمر التعديل وإمضاء الحكم.
(٨) وفي س قالوا هذا إذا كان القاضي عالمًا عدلًا فأما إذا كان جائرًا وجاهلًا فلا بأس بأن يمسك لأنه إن عدله ربما يقضي بجور وجهل فإذا أمسك بهذا التأويل لم يكن به بأس وإن عرفه بغير ذلك مما يسقط به شهادته فهذا على وجهين فإن عرف أنّه لو لم يخبر القاضي بما فيه يخبره غيره أمسك عن هتك ستره وعرض في أمره وقال الله أعلم به وإن عرف أنه لو لم يخبر هو لعدله غيره بالخطأ فيقضي به القاضي لا يسعه أن يمسك بل عليه أن يخبر القاضي بما يعرف منه لأنّه يؤدي إلى القضاء بالخطأ وصيانة القضاء عن الخطأ واجبة.

<<  <   >  >>