(٢) وفي س على سيئاته. (٣) لفظ الشرح في س لأنّ من لا يكون معصومًا لا يخلو عن قليل الفساد وإن كان مصلحًا لأنّ الجواد قد يعثر فلا يمكن اشتراط التحرز عن جميع المعاصي في عدالة الشهود فيعتبر الغالب اهـ. (٤) وفي س إن لم يختبره ولم يعرف أموره. (٥) وكان في الأصلين يخبره والاختبار استفيد من س. (٦) وفي س لما روي أنّ رجلًا عدل رجلًا بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي عليه الصلاة والسلام أكنت شاركته أو عاملته أو سافرت معه فقال الذي عدله لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم زكيته شرط الاختبار معرفة أمور الشهود حتى يسعه أن يعدل. (٧) وفي س وإن كان المسؤول عن الشهود عرفه وخبر أموره فسأل عنه فبعد ذلك المسألة على وجهين إن عرفه بعدالة فلا ينبغي له أن يمسك عن الأخبار بما فيه لأنه لو أمسك ربما يمسك غيره فيتعطل أمر التعديل وإمضاء الحكم. (٨) وفي س قالوا هذا إذا كان القاضي عالمًا عدلًا فأما إذا كان جائرًا وجاهلًا فلا بأس بأن يمسك لأنه إن عدله ربما يقضي بجور وجهل فإذا أمسك بهذا التأويل لم يكن به بأس وإن عرفه بغير ذلك مما يسقط به شهادته فهذا على وجهين فإن عرف أنّه لو لم يخبر القاضي بما فيه يخبره غيره أمسك عن هتك ستره وعرض في أمره وقال الله أعلم به وإن عرف أنه لو لم يخبر هو لعدله غيره بالخطأ فيقضي به القاضي لا يسعه أن يمسك بل عليه أن يخبر القاضي بما يعرف منه لأنّه يؤدي إلى القضاء بالخطأ وصيانة القضاء عن الخطأ واجبة.