للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يدعي أحدهما الغبن في القسمة والآخر ينكر والخامس أن يقر بالاستيفاء ثم يدعي (١) عليه أنه غصبه (٢) شيئًا من نصيبه، ففي الوجه الأوّل والثاني يتحالفان لأن القسمة مبادلة فيعتبر بالبيع، فإذا وقع الإختلاف في أصل البيع أو في مقدار المبيع يتحالفان فإن نكل أحدهما (٣) لزمه دعوى صاحبه، وإن حلفا ترادا القسمة (٤) وتستقبل القسمة [استقبالًا] وكذا في الوجه الثّالث لأنّهما اختلفا في مقدار المقبوض والقبض له (٥) شبه بالعقد فصار هذا بمنزلة الاختلاف [في مقدار] (٦) المبيع، وفي الوجه الرابع لا يلتفت إليه كما في باب البيع (٧) وفي الوجه الخامس لمّا أقرّ بالاستيفاء التحق بسائر أملاكه فدعواه الغصب شيئًا منه ودعوى غصب (٨) شيء آخر سواء، فيكون عليه البينة وعلى الآخر اليمين، فمسائل الباب تدور على هذه الأوجه إذا عرفنا هذا، قال صاحب الكتاب (إذا قسّمت الدّار أو الأرض (٩) بين الورثة فأنكر بعضهم أن يكون استوفى نصيبه فشهد عليه قاسما القاضي اللذان تولّيا القسمة [بينهما] أنّه استوفى نصيبه فإن شهادتهما جائزة عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رضي الله عنهم-) هكذا ذكر صاحب الكتاب، وذكر في كتاب القسمة وقال على قول محمّد لا تقبل، وهذا الخلاف مشهور في هذه المسألة وحق المسألة كتاب القسمة والله أعلم بالصّواب.

باب نكاح الصّغيرة

ذكر (حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبى - صلى الله عليه وسلم - تزوّجها وهي بنت سبع سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين)، هكذا ذكر الخصاف، وذكر محمّد في كتاب النكاح وقد ذكره الخصّاف بعد هذا الحديث أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام تزوّجها وهي بنت ست سنين (١٠)، ووجه التوفيق بينهما أن ما ذكر محمّد وذكره الخصّاف (١١) بعد هذا محمول على أنه تزوّجها لتمام ست سنين وطعنت في السابعة، وما ذكره الخصّاف (١٢) هنا محمول على أنها كانت بنت (١٣) سبع سنين قبل تمام السابعة (١٤)، في الحديث دليل على أن للأب ولاية تزويج الصّغيرة، وفيه دليل أنه (١٥) لا بأس أن تزف الصّغيرة إلى بيت زوجها، وفيه دليل أنّه لا بأس


(١) وفي س ادعى.
(٢) وفي س غصب.
(٣) وفي س واحد منهما.
(٤) وكان في الأصول تراد مفردًا وليس بشيء والصواب التثنية.
(٥) وفي س شبهة.
(٦) زيادة من الآصفية وس.
(٧) وفي س في البيع.
(٨) وفي س غصبه.
(٩) وفي س والأرض.
(١٠) وفي س ذكر محمد في كتاب النكاح والخصاف بعد هذا أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلخ.
(١١) وفي س والخصاف.
(١٢) وفي س ذكر الخصاف.
(١٣) وفي س أنّها بنت.
(١٤) وفي س السنة السابعة.
(١٥) وفي س على أنه.

<<  <   >  >>