للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأمور التي تحتاج (١)، أن يقول أقرت عندي فلانة بنت فلان بكذا)، قال صاحب الكتاب (ينبغي أن يدخل عليها وعندها جماعة من النّساء ممّن (٢) يثق بهن ذلك الرّجل فيسألهن (٣) أهذه (٤) فلانة بنت فلان، فإذا (٥) قلن نعم وقلن أنَّها هي تركها أيّامًا ثمّ نظر إليها بحضرة نسوة أخر (٦) فيصنع مثل ذلك وكذلك يتردّد إليها مرارًا شهرين أو ثلاثة (٧) فإذا وقع (٨) معرفتها في قلبه بقول رجال ونساء ومن أمكنه يشهد (٩) عليها بذلك)، وهذا شيء اختصّ به صاحب الكتاب وضيق الأمر لخفاء أمرهنّ، والله أعلم بالصواب.

باب الشّهادة على الموت

(قال ويجوز أن يشهد الرجل على موت من لم يدركه وعلى موت من لم يحضر وفاته إذا كان مشهورًا ظاهرًا عند النّاس، ألا ترى أنّا نشهد على موت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهم- ولم ندركهم [ولم نحضرهم وكذا نشهد على موت السلف وإن لم ندركهم] (١٠) ولم نحضرهم) وهذا لأنّه إن أدرك (١١) ذلك الوقت وحضرهم لا يستفيد من العلم (١٢) أكثر من هذا (١٣) فإنه لو أتى باب إنسان وخرج واحد وأخبر (١٤) أن فلانًا قد مات يجوز للسّامع أن (١٥) يشهد على موته ومثل هذا العلم قد حصل له وإن لم يدرك ذلك الوقت ولم يحضره والدّليل عليه أن الجنازة إذا حضرت جاز لمن اجتمع أن يشهدوا (١٦) على موت ذلك الإنسان (١٧) وإن لم يعاين موته إلَّا اثنان (١٨) أو ثلاثة (قال وإذا شهد شاهدان على موت رجل فهذا (١٩) على وجهين أمّا إن شهدا على موته ولم يفسّرا [شيئًا] (٢٠) أو فسّرا وقالا لم نعاين موته، فكلّ وجه على قسمين أمّا أن يكون موت ذلك الرجل مشهورًا أو لم يكن، ففي الوجه الأوّل تقبل الشّهادة في القسمين جميعًا) وفي الوجه الثّاني في القسم الأوّل، قال الخصّاف بأنّه تقبل وقال بعض مشائخنا لا تقبل وهو الصحيح وفي القسم الثّاني


(١) وفي س الذي يحتاج.
(٢) وفي س بمن.
(٣) وكان في الأصل فيسألهم وفي س فيسألهن.
(٤) وكان في الأصل هذه وفي س أهذه.
(٥) وفي س فإن.
(٦) وفي س أخرى.
(٧) وفي س ثلاثًا.
(٨) وفي س وقعت.
(٩) وكان في الأصلين أن يشهد وليس بصواب وفي س يشهد.
(١٠) زيادة من س.
(١١) وفي س وإن أدرك.
(١٢) وفي س لا يستفيد العلم.
(١٣) وفي س من ذلك.
(١٤) وفي س فإنه يأتي باب إنسان فيخرج إنسان يخبر إلخ.
(١٥) وفي س فيجوز له أن.
(١٦) وفي س أن يشهد.
(١٧) وفي س على موته.
(١٨) وكان في الأصلين اثنين والصواب اثنان كما في س.
(١٩) وفي س هذا.
(٢٠) زيادة من ص وس.

<<  <   >  >>