للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ما لا يجوز من فعل الوصيّ في مال اليتيم

(قال وليس للوصيّ أن يشتري لنفسه شيئًا من تركة الميّت، وإن اشترى [لنفسه] (١) شيئًا [من تركة الميت] (١) نظر القاضي في ذلك)، جنس (٢) هذه المسألة ثلاث، إحداهن (٣) في الأب، والثّانية في الوصي، والثّالثة في الوكيل (٤)، (فأمّا الأب فله (٥) أن يشتري لنفسه شيئًا من تركة الميّت إذا لم يكن فيه (٦) ضرر لليتيم) بأن كان بمثل (٧) القيمة (وليس للوكيل بالبيع أن يشتري شيئًا لنفسه، وأمّا الوصي (٨) إذا لم يكن في ذلك (٩) خير للصبّي (١٠) لا يجوز، وإذا كان فيه خير لليتيم) (١١) اختلفوا فيه، (قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - وهو إحدى الرّوايتين عن أبي يوسف يجوز، وقال محمّد وهو (١٢) إحدى الرّوايتين عن أبي يوسف لا يجوز) (١٣)، وقد ذكرنا هذه المسائل في شرح الزّيادات ثمّ ذكر (١٤) في الكتاب إذا كان خيرًا لليتيم ولم يفسّره (١٥)، وذكر الشيخ الإمام [شمس الأئمة] (١٦) السرخسي في شرح هذا الكتاب قال إذا اشترى لنفسه شيئًا من مال اليتيم يساوي (١٧) عشرة بخمسة عشر (١٨) فصاعدًا فهذا (١٩) خير لليتيم وما دون ذلك لا خير فيه (٢٠) وإذا باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر [فصاعدًا] بعشرة فهذا خير لليتيم وبما زاد على ذلك لا خير فيه (٢١)، (قال وكذلك إذا كانا وصيين فباع أحدهما شيئا واشتراه الآخر لم يجز ذلك في (٢٢) قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ويجوز في مذهب أبي يوسف إذا لم يحاب فيه)، لأنّ عند أبي يوسف أحد


(١) زيادة من س.
(٢) وفي س جنس.
(٣) وفي س ثلاثة أحداها.
(٤) وفي س والثانية في الوكيل والثالثة في الوصي.
(٥) وفي س أما الأب له.
(٦) وكان في الأصلين في ذلك فيه ولعله كان في ذلك نسخة على فيه فأدخله الناسخ في الأصل والله أعلم وفي س لم يكن فيه ضرر وهو الصواب.
(٧) وفي س مثل.
(٨) وفي س في الوكيل.
(٩) وفي س فيه.
(١٠) وفي س لليتيم.
(١١) وفي س له.
(١٢) وفي س وهي.
(١٣) وكان في الأصلين مذكور هاهنا لا يجوز وليس بشيء وفي س لا يجوز فقط وهو الصواب.
(١٤) وفي س قال.
(١٥) وفي س ولم يذكر تفسيره.
(١٦) زيادة من س.
(١٧) وفي س يساوي.
(١٨) وكان في الأصلين بخمس والصواب بخمسة كما في س.
(١٩) وفي س فهو.
(٢٠) وفي س وما دونه فلا.
(٢١) وفي س وما زاد عليه فلا.
(٢٢) وفي س لم يجز في.

<<  <   >  >>