(٢) وفي س فإذا عرض اليمين فإلى أن يحلف عرض عليه ثلاث مرات فإن نكل عن اليمين أمره أيضًا أن يوكل وكيلًا يحضر مع الخصم مجلس الحكم إلخ. (٣) وفي س بعد قوله بنكول عن اليمين فإذا شهدا بذلك عند القاضي بمحضر من المدعي والوكيل حكم القاضي عليه بالدعوى بنكوله عن اليمين وألزمه ذلك اهـ. (٤) وفي س بعد قوله الكتاب فإنَّه لا يشترط أن يكون على فور النكول فإن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين واشتغل القاضي بعمل آخر ثم فرع في ذلك العمل فأراد أن يقضي بذلك النكول جاز فلما لم يشترط أن يكون القضاء بالنكول على فور النكول كان للأمين أن يعرض عليهم اليمين فإذا نكلت ثم نقل الشاهد أن نكولها إلى مجلس القاضي فيقضي القاضي بذلك النكول وإن لم يحصل القضاء على أثر النكول اهـ.