للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما جاء به الأول فعدله أحدهما وأتى الآخر بما يسقط به العدالة فإن القاضي يمتحن ذلك بنفسه ويسأل غيرهما حتى يظهر عنده أحد الأمرين فإن عدله الثالث انضم ذلك إلى تعديل الأول فقوي جانب العدالة فيحكم بها وإن جرحه الثالث انضم ذلك إلى جرح الأول) فيقوى جانب الجرح فترد شهادته (وينبغي (١) للمزكي أن يسأل من جيران الشهود ممن يصلح للمسألة فإن لم يكن في جيرانهم من يصلح للمسألة سأل أهل أسواقهم) ليعرف حالهم.

فصل

(فإن كان المشهود (٢) به حد أو قصاص (٣) سأل عنهم أخيارهم وبحث عن ذلك بحثًا شافيًا واستقصى ما قدر على ذلك) لأن هذا مما يسقط بالشبهات فوجب الاحتياط له من كل وجه بقدر الممكن (فإن سأل عنهم (٤) صاحب المسائل فطعن فيهم فلا ينبغي للقاضي أن يصرح بذكر ذلك لكنه يقول للطالب زدني شهودًا أو لم نحمد شهودك) لأن هذا أقرب إلى الستر (٥) على المسلمين وهو واجب والله أعلم (فإن قال المدعي (٦) أنا آتي بمن يعدلهم من أهل الأمانة أو قال للقاضي (٧) أسمي لك قومًا من أهل الثقة يسألهم عنهم وسمى له قومًا يصلحون للمسألة فإن القاضي يسمع قوله وليسأل (٨) من القوم الذين سماهم فإن هم عدلوا


= وقعت المعارضة بينهما فصار جميعًا وجودًا وعدمًا بمنزلة فكأنه لم يسأل عنهم بعد ولم يوجد الجرح والتعديل فيستقبل السؤال بعد ذلك استقبالًا فإن عدله الثالث صار التعديل أولى من الجرح لأن المثني حجة كاملة يفصل بها الحكم والواحد ليس بحجة كاملة يفصل بها الحكم فكان قول المثني أولى فإن جرحه الثالث صار الجرح أولى لما قلنا.
(١) وفي س قال وإذا أمر القاضي بالسؤال عن الشهود ينبغي أن يسأل من جيرانه لما قلنا أنهم أعرف بحاله من غيرهم فإن لم يكن في جيران الشهود من يصلح للمسألة عنه من أهل الثقة ولهم أسواق وكان فيها من يصلح للمسألة سأل عنهم لأنهم أعرف بحاله اهـ.
(٢) وفي س قال وإن كانت الشهود شهدوا على حد أو قصاص سأل عنهم أخيارهم ويبحث عن ذلك بحثًا شافيًا حتى يستقصي معرفة ذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات فإذا استقصى ربما يظهر ما يوجب سقوط الحد عنه.
(٣) كذا في الأصلين والظاهر أن الصواب حد أو قصاص لأنهما خبر كان.
(٤) وفي س قال وإذا أمر القاضي المزكي بالسؤال فجرح المزكي الشهود فالقاضي لا يقول جرح شهودك لكن يقول زد في شهودك أو يقول زدني شهودًا أو يقول لم تحمد شهودك عندي.
(٥) وفي س بعد قوله الستر والستر على المسلم واجب بقدر الإمكان.
(٦) بين المربعين زيادة في س.
(٧) وكان في الأصلين القاضي ويسألهم.
(٨) كذا في الأصلين وليس هذا في س والظاهر أن الصواب أو يسألهم.

<<  <   >  >>