(١) وفي س قال وإذا أمر القاضي بالسؤال عن الشهود ينبغي أن يسأل من جيرانه لما قلنا أنهم أعرف بحاله من غيرهم فإن لم يكن في جيران الشهود من يصلح للمسألة عنه من أهل الثقة ولهم أسواق وكان فيها من يصلح للمسألة سأل عنهم لأنهم أعرف بحاله اهـ. (٢) وفي س قال وإن كانت الشهود شهدوا على حد أو قصاص سأل عنهم أخيارهم ويبحث عن ذلك بحثًا شافيًا حتى يستقصي معرفة ذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات فإذا استقصى ربما يظهر ما يوجب سقوط الحد عنه. (٣) كذا في الأصلين والظاهر أن الصواب حد أو قصاص لأنهما خبر كان. (٤) وفي س قال وإذا أمر القاضي المزكي بالسؤال فجرح المزكي الشهود فالقاضي لا يقول جرح شهودك لكن يقول زد في شهودك أو يقول زدني شهودًا أو يقول لم تحمد شهودك عندي. (٥) وفي س بعد قوله الستر والستر على المسلم واجب بقدر الإمكان. (٦) بين المربعين زيادة في س. (٧) وكان في الأصلين القاضي ويسألهم. (٨) كذا في الأصلين وليس هذا في س والظاهر أن الصواب أو يسألهم.