(٢) وفي س قال ولو ثبت إلخ. (٣) بين المربعين زيادة من س. (٤) وفي الآصفية لا يستعمل وليس بشيء. (٥) وفي س وإن كان. (٦) قوله بالتعديل ثانيًا ساقط من س. (٧) وفي س الصحيح بلا واو. (٨) زاد بعد ذلك في س فإن شهدوا ثانيًا قبل أن يمضي من الشهادة الأولى ستة أشهر قبل القاضي شهادتهما من غير تزكية أخرى وإن كان بعد ما مضى ستة أشهر لا يقبل من غير تزكية أخرى. (٩) بين المربعين زيادة من س. (١٠) العبارة في س بعد قوله رأى أن يسأل لا يكتفي بما كان في الماضي وإن رأى أن لا يسأل له ذلك. (١١) وعبارة هذه المسألة مع شرحها في س كما يأتي قال وإن قال المشهود عليه أنا أقيم البيّنة أنّهم عبيد أو أحدهم عبدًا أو محدود في قذف أو شارب خمر أو قاذف وما أشبه ذلك من الكبائر التي توجب الحد نقبل ذلك منه لأنّ هذا الكبيرة توجب الحد فكانت هذه الشهادة قائمة على إثبات حد لا على جرح مفرد لكن هذا إذا كان حديثًا أما إذا كان متقادمًا لا يقبل والله أعلم بالصواب.