للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجرحه أحدهما ويعدله الآخر ثم أن القاضي أخذ بالتعديل فحينئذٍ يكتب أسماء (١) المعدل لأنه ربما يحتاج إليه.

فصل

(ولو ثبت (٢) عدالة الشهود عند القاضي وقضى بشهادتهم ثم [إنهم] (٣) شهدوا عند القاضي في حادثة أخرى إن كان العهد قريبًا لا يشتغل (٤) بتعديلهم) لأن الظاهر من حال الإنسان أن لا يتغير حاله في الزمان القريب (فإن كان (٥) العهد بعيدًا يشتغل بالتعديل ثانيًا) (٦) لأن الإنسان في الزمان البعيد قد يتغير واختلفوا في الحد الفاصل بينهما والصحيح (٧) فيه قولان أحدهما أنه مقدر بستة أشهر لأنه هو الزمان المطلق (٨) والثاني أنه يفوض [ذلك] (٩) إلى رأي القاضي فإن رأى (١٠) ذلك زمانًا طويلًا سأل عن عدالتهم ثانيًا وان رآه قريبًا لم يسأل والله أعلم.

فصل

(قال (١١) وإن طعن المشهود عليه في الشهود بعدما عدلوا عند القاضي فقال أنا أقيم شاهدين يشهدان أنهم عبيد أو محدودون في قذف أو بفعل رأوهم يفعلونه وهو غير متقادم فإن القاضي يقبل ذلك ويسمع من شهوده) مثل أن يقول شهوده رأيناهم سكارى من النبيذ منذ أيام أو عرفناهم بقذف المحصنات (وأن عهدهما قريب من ذلك فإنه يقبل منهما وإن كان ذلك بعد مدة طويلة) وفي تقديرها اختلاف والصحيح ما ذكرناه من القولين (وقد قدرها) الخصاف (بسنة إذا كثر لم تقبل من شهود المشهود عليه) لأنهم أعني شهود المدعي الأول قد يتوبون في مثل هذه المدة والله أعلم.


(١) وفي الآصفية اسم المعدل.
(٢) وفي س قال ولو ثبت إلخ.
(٣) بين المربعين زيادة من س.
(٤) وفي الآصفية لا يستعمل وليس بشيء.
(٥) وفي س وإن كان.
(٦) قوله بالتعديل ثانيًا ساقط من س.
(٧) وفي س الصحيح بلا واو.
(٨) زاد بعد ذلك في س فإن شهدوا ثانيًا قبل أن يمضي من الشهادة الأولى ستة أشهر قبل القاضي شهادتهما من غير تزكية أخرى وإن كان بعد ما مضى ستة أشهر لا يقبل من غير تزكية أخرى.
(٩) بين المربعين زيادة من س.
(١٠) العبارة في س بعد قوله رأى أن يسأل لا يكتفي بما كان في الماضي وإن رأى أن لا يسأل له ذلك.
(١١) وعبارة هذه المسألة مع شرحها في س كما يأتي قال وإن قال المشهود عليه أنا أقيم البيّنة أنّهم عبيد أو أحدهم عبدًا أو محدود في قذف أو شارب خمر أو قاذف وما أشبه ذلك من الكبائر التي توجب الحد نقبل ذلك منه لأنّ هذا الكبيرة توجب الحد فكانت هذه الشهادة قائمة على إثبات حد لا على جرح مفرد لكن هذا إذا كان حديثًا أما إذا كان متقادمًا لا يقبل والله أعلم بالصواب.

<<  <   >  >>