(٢) وفي س أقر عنده رجل لرجل بحق من الحقوق. (٣) وفي س ثم ولي القاضي بعد ذلك ثانية. (٤) بين المربعين زيادة من س. (٥) من قوله وطالبه ساقط من س. (٦) وفي س فأنكر المطلوب ذلك الحق عند القاضي هاهنا ثلاثة فصول الأول هذا وهذا على وجهين أما إن لم يتذكر القاضي أو يتذكر ففي الوجه الأول لا يحكم به وفي الوجه الثاني اختلفوا فيه قال أبو حنيفة رحمه الله لا يحكم أيضًا وقال غيره من أصحابنا يحكم اهـ. (٧) وفي س والفصل الثاني على هذا الخلاف فإذا قضى القاضي لإنسان على رجل بحق من الحقوق ثم عزل ثم ولي ثانيًا فقدم الطالب المحكوم له بالمحكوم عليه إلى القاضي بعد ولايته الثانية فجحد المحكوم عليه الحكم فإن كان القاضي لم يتذكر تلك القضية لم ينفذ عليه وإن تذكر فهو على الاختلاف الذي ذكرناه آنفًا لأن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - علمه بالعزل انقلب علم شهادة فلا ينقلب علم قضاء بعد ذلك والمسألة قد مرت فيما تقدم والفصل الثالث إذا قامت عنده بينة بحق الإنسان على إنسان فقبل أن يقضي بها عزل ثم أعيد إلى القضاء ثم رفعت إليه تلك الخصومة هل يقضي بتلك البينة سيأتي بيان هذا في باب القاضي يجد في ديوانه شيئًا والله أعلم بالصواب. (٨) وفي ص جحد.