للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللفظ وكذلك في الشهادة تعتبر عين اللفظ ولا يقبل غيره وإن كان يؤدّي معناه ولا يقدر على الإشارة إلى ما يوجد فيه عين اللفظ بخلاف البيع ونحوه من التصرفات لأنّه لا يفتقر إلى اللفظ أصلًا فضلًا عن لفظة مخصوصة (قال الخصاف وقال بعض الفقهاء لا ينفذ على الأخرس شيء بالإشارة) لأنها لا تقوم مقام الكلام.

فصل

(وللقاضي (١) أن يودع مال اليتيم فلو أودعه عند رجل فجحده أو توى المال فلا ضمان على القاضي في ذلك) لأنّه أمين.

فصل

(ولو أن قاضيًا أقر رجل عنده بحق لرجل (٢) فأثبت ذلك في ديوانه ثم عزل القاضي عن القضاء ثم ولّى (٣) ثانيًا فقدم الطالب المقر [في ذلك] (٤) إلى القاضي وطالبه بذلك الحق (٥) فأنكر (٦) ذلك فإن كان القاضي لا يتذكر الحق لم ينفذه عليه ولم يحكم به) وهذا متفق عليه بينهم (وإن كان يتذكره فكذلك لا يحكم به عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يحكم به ويلزمه إياه وعلى (٧) هذا الاختلاف إذا قضى لإنسان بقضية على رجل ولم يخرج المقضى عليه من ذلك الحق ثم عزل القاضي ثم ولي ثانيًا فجاء صاحب القضية يطلب حقه ويجحد (٨) المقضى عليه فإن كان القاضي لا يتذكر قضيته لم يلزمه شيئًا وإن كان يتذكر


(١) وفي س قال ولو أن قاضيًا أودع مال اليتيم صيرفيًا أو تاجرًا فجحد ذلك المودع أو مات وتوى ذلك المال لم يكن على القاضي في ذلك شيء لأن القاضي أمين فيما صنع والأمين لا يضمن اهـ.
(٢) وفي س أقر عنده رجل لرجل بحق من الحقوق.
(٣) وفي س ثم ولي القاضي بعد ذلك ثانية.
(٤) بين المربعين زيادة من س.
(٥) من قوله وطالبه ساقط من س.
(٦) وفي س فأنكر المطلوب ذلك الحق عند القاضي هاهنا ثلاثة فصول الأول هذا وهذا على وجهين أما إن لم يتذكر القاضي أو يتذكر ففي الوجه الأول لا يحكم به وفي الوجه الثاني اختلفوا فيه قال أبو حنيفة رحمه الله لا يحكم أيضًا وقال غيره من أصحابنا يحكم اهـ.
(٧) وفي س والفصل الثاني على هذا الخلاف فإذا قضى القاضي لإنسان على رجل بحق من الحقوق ثم عزل ثم ولي ثانيًا فقدم الطالب المحكوم له بالمحكوم عليه إلى القاضي بعد ولايته الثانية فجحد المحكوم عليه الحكم فإن كان القاضي لم يتذكر تلك القضية لم ينفذ عليه وإن تذكر فهو على الاختلاف الذي ذكرناه آنفًا لأن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - علمه بالعزل انقلب علم شهادة فلا ينقلب علم قضاء بعد ذلك والمسألة قد مرت فيما تقدم والفصل الثالث إذا قامت عنده بينة بحق الإنسان على إنسان فقبل أن يقضي بها عزل ثم أعيد إلى القضاء ثم رفعت إليه تلك الخصومة هل يقضي بتلك البينة سيأتي بيان هذا في باب القاضي يجد في ديوانه شيئًا والله أعلم بالصواب.
(٨) وفي ص جحد.

<<  <   >  >>