(١) وفي س ولو أنّ القاضي عزل عن القضاء. (٢) وفي س فقال إن هذا قتل ابني فلان وهو قاضٍ أو فعل به ما ذكر في الكتاب وأنّه فعل ذلك ظلمًا وقال القاضي المعزول إنّما قضيت له لبينة قامت عندي على ذلك أو إقرار وجد من الخصم فإن القول في ذلك كلّه قول القاضي المعزول ولا ضمان على القاضي لا يمين عليه أما لا ضمان عليه لوجهين أحدهما أنّ القاضي أضاف فعله إلى حالة معهودة تنافي تلك الحالة وجوب الضمان على القاضي فيكون هذا إنكار للضمان أصلًا فيكون القول قوله كالصبي إذا قال طلّقت امرأتي وأعتقت عبدي في حالة الصبا يقبل قوله ولا يقع الطلاق والعتاق كذا هذا والثاني أنّ القاضي أمين ومن ضرورة كونه أمينًا أن يكون قوله مقبولًا وأما لا يمين عليه لأنّهما اتفقا أنّه فعل وهو قاضي فصار الثابت بانفاقهما كالثابت (معاينة) ولو عاينا أنّه فعل وهو قاضٍ وادّعى أنّه فعل بحق كان القول قوله ولا يمين عليه فكذا إذا ثبت ذلك باتفاقهما اهـ. (٣) بين القوسين زيادة من الآصفية. (٤) عبارة المتن في س قال وكذلك لو حضر الذي قال القاضي إني حكمت له بالمال فقال ما حكمت لي =