للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قاضية في ذلك كما لا تصلح شاهدة وقد تقدمت هذه المسألة (ولو حكمت في الحدود فأجاز قاضي حكمها لم يجز) لأنها ليست أهلًا لذلك والله أعلم.

[باب القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كان فعله]

(قال ولو أن قاضيًا عزل (١) فقدمه رجل إلى القاضي الذي ولي بعده وادعى (٢) عليه أنّه قتل ابنه فلانًا وهو قاضٍ أو فقأ عينه أو قطع يده أو طلّق امرأته) أو غير ذلك من أسباب الضمان وقد عدها الخصاف في كتابه (فقال القاضي بلى فعلت ذلك وأنا قاضي بحق لأنّه أقر عندي به أو قامت عليه بينة به والمدعي يقول فعلته بغير حق فالقول قول القاضي في ذلك كله مصدقًا غير مسؤول عنه بينة ولا يستحلف عليه بيمين) وإنّما كان كذلك لوجهين أحدهما أنّ القاضي أضاف الإقرار وأسنده إلى حالة منافية للضمان وهي حالة القضاء فكان منكرًا للضمان والقول قول المنكر (بمنزلة من قال طلقت امرأتي وأنا صبي أو أعتقت أمتي وأنا صبي فالقول قوله كذا هنا) والثاني أنّ القاضي أمين في حالة القضاء وقد توافقا على أنّه فعله وهو قاضي فكان ذلك اتفاقًا على وجود الفعل منه وهو أمين والأمين مصدق فيما يخبر به مقبول القول كما في سائر المواضع ثم لا يمين على القاضي لأنّهما لما اتفقا على وجود الفعل معه في حالة القضاء صار ذلك كالثابت معاينة ولو عايناه فعل شيئًا من ذلك في حالة القضاء وقال فعلته [بحق والخصم يقول فعلته] (٣) ظلمًا وتعدّيًا كان قول القاضي هو المقبول غير مسؤول عليه بينة ولا يمين كذا هنا (قال (٤) وكذلك لو قال الطالب للقاضي المعزول ما


= تصلح وليس بصواب فزدنا لا لأنّه سقط منهما والله أعلم.
(١) وفي س ولو أنّ القاضي عزل عن القضاء.
(٢) وفي س فقال إن هذا قتل ابني فلان وهو قاضٍ أو فعل به ما ذكر في الكتاب وأنّه فعل ذلك ظلمًا وقال القاضي المعزول إنّما قضيت له لبينة قامت عندي على ذلك أو إقرار وجد من الخصم فإن القول في ذلك كلّه قول القاضي المعزول ولا ضمان على القاضي لا يمين عليه أما لا ضمان عليه لوجهين أحدهما أنّ القاضي أضاف فعله إلى حالة معهودة تنافي تلك الحالة وجوب الضمان على القاضي فيكون هذا إنكار للضمان أصلًا فيكون القول قوله كالصبي إذا قال طلّقت امرأتي وأعتقت عبدي في حالة الصبا يقبل قوله ولا يقع الطلاق والعتاق كذا هذا والثاني أنّ القاضي أمين ومن ضرورة كونه أمينًا أن يكون قوله مقبولًا وأما لا يمين عليه لأنّهما اتفقا أنّه فعل وهو قاضي فصار الثابت بانفاقهما كالثابت (معاينة) ولو عاينا أنّه فعل وهو قاضٍ وادّعى أنّه فعل بحق كان القول قوله ولا يمين عليه فكذا إذا ثبت ذلك باتفاقهما اهـ.
(٣) بين القوسين زيادة من الآصفية.
(٤) عبارة المتن في س قال وكذلك لو حضر الذي قال القاضي إني حكمت له بالمال فقال ما حكمت لي =

<<  <   >  >>