للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقررت عندك بشيء من ذلك ولا قامت به عليّ بينة فحضر الذي ذكر القاضي أنه حكم له فقال ما حكمت لي عليه بشيء ولا أقر لي عندك بشيء ولا قامت لي عليه بينة والقاضي يقول لا بل أقر عندي لك بذلك أو قامت عليه بيّنة لك بذلك فالقول أيضًا قول القاضي ولا يمين عليه ولا بيّنة) كما ذكرنا إذا كان الطالب مقرًا أنه فعل به ذلك وهو قاضي (ولا يقبل (١) قول هذين عليه) يعني المحكوم له والمحكوم عليه وهذا (٢) في كل شيء مستهلك وليس بقائم فالقول فيه قول القاضي على ما وصفت لك والله أعلم بالصواب مسألة ولو كان الشيء قائمًا في يد المقضي له فالقول قول القاضي على كل حال في حق براءة نفسه ولا يمين عليه) على ما تقدم فيما إذا كان الشيء مستهلكًا (فأما المقضي (٣) له الذي الشيء في يده فلا يخلو إما أن صدق القاضي في جميع ما قال من أنه حكم له به على المقضى عليه على الوجه الذي قال أو كذبه وقال هذا ما لي لم تحكم لي به عليه ولا كان له ففي الوجه الأول ينتزع الشيء من يد المقضي له ويدفع المقضى عليه إلى أن يقيم المقضي له بينة على صدق ما قاله (٤) القاضي) لأئهم توافقوا على أن ذلك الشيء كان في يد المقضى عليه واليد دليل الملك ظاهرًا فوجب إعادته إلى يده ثم يتخاصمان كمن قال لغيره هذا الشيء الذي في يدي كان لك فاشتريته منك وأنكر ذاك البيع فعلى المقر إعادته إلى يده ثم يخاصمه فيه كذا هنا (وفي الوجه الثاني (٥) وهو ما إذا كذب القاضي فلا ينتزع من يده ما لم يقم عليه بينة توجب ذلك) لأنّ اليد في الحال له وهي دليل الملك ولم يقر أنّ اليد كانت لغيره فيترك في يده وقول القاضي


= على هذا بشيء أو قال ما أقر لي عندك بشيء أو قال ما أقمت عليه بينة عندك ولا دفعت إلي شيئًا ولا أخذت من هذا شيئًا فالقول قول القاضي ولا ضمان عليه لما قلنا من هذين الوجهين.
(١) قلت ولم يذكر هذا القول في س.
(٢) وفي س وهذا كله إذا كان ذلك الشيء مستهلكًا فإن كان قائمًا في يدي المقضي له فقال المقضي عليه إن القاضي المعزول أخذ هذا مني بغير حق ودفعه إلى هذا الآخر وقال القاضي المعزول بل أخذت ذلك ببينة قامت عندي على ذلك أو بإقرارك لا ضمان على القاضي المعزول بكل حال لما قلنا من الوجهين.
(٣) وفي س وهل ينتزع من يد المقضي له فهو على وجهين أما صدق المقضي له القاضي المعزول فيما يقول أو كذبه ويقول المال مالي لم آخذه من هذا ولا حكم لي به هذا القاضي المعزول على هذا الرجل ففي الوجه الأول ينتزع من يده ويدفع إلى المقضي عليه حتى يقيم المقضي له بينة تشهد أن القاضي المعزول كان حكم له بذلك لأنّهم تصادقوا على أنّ العين وصل إلى يده من يد المقضي عليه وأنّ اليد كانت له ثم المقضي له ادّعى التملك وهو ينكر فيقوم بالتسليم إليه حتى تقوم البيّنة على ما يدّعي وقول القاضي المعزول في الحال مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إلزام الحكم على الغير.
(٤) في الآصفية مقالة القاضي.
(٥) وفي س وفي الوجه الثاني القول قول صاحب اليد لأنّ المال في يده واليد دليل الملك حتى يقوم الدليل على غير ذلك اهـ.

<<  <   >  >>