(١) قلت ولم يذكر هذا القول في س. (٢) وفي س وهذا كله إذا كان ذلك الشيء مستهلكًا فإن كان قائمًا في يدي المقضي له فقال المقضي عليه إن القاضي المعزول أخذ هذا مني بغير حق ودفعه إلى هذا الآخر وقال القاضي المعزول بل أخذت ذلك ببينة قامت عندي على ذلك أو بإقرارك لا ضمان على القاضي المعزول بكل حال لما قلنا من الوجهين. (٣) وفي س وهل ينتزع من يد المقضي له فهو على وجهين أما صدق المقضي له القاضي المعزول فيما يقول أو كذبه ويقول المال مالي لم آخذه من هذا ولا حكم لي به هذا القاضي المعزول على هذا الرجل ففي الوجه الأول ينتزع من يده ويدفع إلى المقضي عليه حتى يقيم المقضي له بينة تشهد أن القاضي المعزول كان حكم له بذلك لأنّهم تصادقوا على أنّ العين وصل إلى يده من يد المقضي عليه وأنّ اليد كانت له ثم المقضي له ادّعى التملك وهو ينكر فيقوم بالتسليم إليه حتى تقوم البيّنة على ما يدّعي وقول القاضي المعزول في الحال مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إلزام الحكم على الغير. (٤) في الآصفية مقالة القاضي. (٥) وفي س وفي الوجه الثاني القول قول صاحب اليد لأنّ المال في يده واليد دليل الملك حتى يقوم الدليل على غير ذلك اهـ.