للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكتاب ذكر أحاديث في هذا الباب كلها تدل (١) على أنّ البينة بعد اليمين مسموعة مقبولة والله أعلم.

فصل

(قال وكذلك لو قال الطالب للمطلوب (٢) احلف وأنت بريء من هذا الحق الذي ادّعيته قبلك (٣) فحلفه القاضي (٤) ثم أتى بالبينة على ذلك الحق فإنّه يؤخذ بها) (٥) وذلك لأنّ قوله إذا حلفت فأنت بريء تعليق البراءة بالحلف وكذلك قوله وأنت بريء (ألا ترى أنّه إذا قال لعبده أدّ إلي ألفًا وأنت حر إنّه يكون تعليقًا للعتق بالأداء فكذلك هاهنا) وإذا كان تعليقًا فتعليق البراءة بالشرط باطل فبقي مجرد التحليف وقد ذكرنا أن ذلك لا يمنع سماع البينة والله أعلم.

باب المدعي يقول ليس لي شهود ثم يأتي بالبينة (٦)

قال أحمد بن عمر (٧) رحمه الله وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - في رجل قدم رجلًا إلى القاضى فادّعى عليه (٨) مالًا أو حقًا من الحقوق فأنكر المدعى عليه (٩) ذلك فقال أحلفه (١٠) فسأل القاضي المدعي ألك بينة فقال لا فأحلف له المدعى عليه ثم قال المدعي


(١) وفي س وذكر في الباب أخبارًا تدل على صحة ما قلنا.
(٢) وفي س إذا قال المدعي للمدعى عليه إذا حلفت فأنت بريء من هذا الحق الذي ادعيته قبلك أو قال أحلف إلخ.
(٣) بين المربعين زيادة من س.
(٤) وفي س فحلف ثم جاء بالبينة بعد ذلك على الحق تقبل ببينة.
(٥) لفظ س لهذا التعليل فيه طول وفائدة زائدة وهو لأن قوله إذا حلف هذا شرط وقوله أنت بريء جزاء معلق بالشرط فإن الجزاء إنما يتعلق بالشرط بحرف الفاء قوله أحلف أمر وقوله وأنت بريء جواب له فإن جواب الأمر يكون بالواو فكان هذا بمنزلة التعليق بالشرط أيضًا ألا ترى أن المولى إذا قال لعبده إذا أديت إلي ألف فأنت حر كان تعليق العتق بأداء الألف ولو قال له أد إلي ألف وأنت حر كان بمنزلة الأول وإذا ثبت أن هذا تعليق بالشرط والبراءات فما لا يحوز تعليقها بالشروط وإذا لم يصح بقي مجرد اليمين وقد ذكرنا أن البينة بعد اليمين مقبولة.
(٦) وفي س ببينته.
(٧) وفي س صاحب الكتاب.
(٨) وفي س قبله مكان عليه.
(٩) زيادة من س.
(١٠) وفي س حلفه.

<<  <   >  >>