(٢) كذا في الأصلين وليس هذا في س بل اختصرته كما ذكرناه فوق والظاهر أن الصواب في إلزام غيره والله أعلم. (٣) وفي س قال وما حكم به القاضي فأخطأ فيه فهو على وجهين أما إن ظهر خطأه في حقوق الله تعالى بأن قضى في حد الزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك ثم ظهر أن الشهود عبيد أو ظهر خطؤه في حقوق العباد ففي الوجه الأول كان ضمان ذلك في بيت المال لأنّ القاضي عامل لجماعة المسلمين فإن منفعة استيفاء الحدود لجماعة المسلمين فإذا ظهر الخطأ كان الضمان على المسلمين وبيت المال مال المسلمين فيكون الضمان واجبًا فيه وفي الوجه الثاني المسألة على وجهين أما إن كان خطأ يمكن رده بأن قضى بمال أو ضيعة أو بدار أو بطلاق أو عتاق ثم ظهر أنّ الشهود عبيد أو محدودون في القذف أو لا يمكن رده بأن قضى بالقصاص واستوفى القصاص ثم ظهر أن الشهود عبيد أو من أهل الذمة أو محدودون في القذف ففي الوجه الأول من هذين الوجهين يؤخذ ذلك من المقضي له ويردّ على المقضى عليه وفي الوجه الثاني من هذين الوجهين تجب الدية على المقضي له في ماله لأنّ القاضي عامل للمقضي له فكان غنم القضاء له فيكون الرغم عليه لأنّ الغرم يقابل الغنم اهـ.