للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعزول مقبول في براءة نفسه من (١) الضمان وبراءة المقضي له بالحق غير مقبول في إلتزام (٢) غيره شيئًا وإزالة ملك المدعي متى وافق المقضي له إن كان في يده.

فصل

(وما (٣) حكم به الحاكم فأخطأ فهو على وجهين إما إن كان ذلك في حقوق الله -عزّ وجلّ- وإما إن كان في حقوق العباد فالوجه الأول) نحو حد الزنا والشرب والسرقة (إذا حكم به القاضي ثم ظهر أنّ الشهود عبيد أو كفار فهذا خطأ ولا ضمان على القاضي في شيء مما فعل بالمقضى عليه وضمان ذلك في بيت المال) دية المرجوم وأرش السياط وبدل اليد ونحو ذلك لأنّ القضاء وقع لكافة المسلمين لأنّ نفع القضاء بالحدود عائد عليهم والقاضي نائب عنهم فإذا كان مخطئًا تعذر إيجاب الضمان عليه لأنّه لا جناية منه فيجب الضمان على من وقع القضاء له وهم كافة المسلمين وما لهم ما وضع في بيت المال (والوجه الثاني ما كان من حقوق العباد فهو على وجهين ما كان قائمًا يمكن ردّه كالدار القائمة والدابة والعبد وغير ذلك نحو إن حكم بطلاق امرأة رجل أو عتق أمته أو عبده فإنّه يرد ذلك إلى المحكوم عليه) لأنه تبين له أنّه انتزع من يده بغير حق (والوجه الثاني) من القسمة الثانية (ما كان مستهلكًا لا يمكن ردّه عينه أو كان قصاصًا فاستوفى فالضمان فيه على المقضي له) قيمة الدم في القصاص وقيمة العبد المستهلك وغيره مما وقع القضاء به لأنّ عمل القاضي وقع له وقد تبين خطأ القاضي فيه ولا يمكن لغريم القاضي فيغرم من وقع القضاء له.


(١) وفي الآصفية عن الضمان.
(٢) كذا في الأصلين وليس هذا في س بل اختصرته كما ذكرناه فوق والظاهر أن الصواب في إلزام غيره والله أعلم.
(٣) وفي س قال وما حكم به القاضي فأخطأ فيه فهو على وجهين أما إن ظهر خطأه في حقوق الله تعالى بأن قضى في حد الزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك ثم ظهر أن الشهود عبيد أو ظهر خطؤه في حقوق العباد ففي الوجه الأول كان ضمان ذلك في بيت المال لأنّ القاضي عامل لجماعة المسلمين فإن منفعة استيفاء الحدود لجماعة المسلمين فإذا ظهر الخطأ كان الضمان على المسلمين وبيت المال مال المسلمين فيكون الضمان واجبًا فيه وفي الوجه الثاني المسألة على وجهين أما إن كان خطأ يمكن رده بأن قضى بمال أو ضيعة أو بدار أو بطلاق أو عتاق ثم ظهر أنّ الشهود عبيد أو محدودون في القذف أو لا يمكن رده بأن قضى بالقصاص واستوفى القصاص ثم ظهر أن الشهود عبيد أو من أهل الذمة أو محدودون في القذف ففي الوجه الأول من هذين الوجهين يؤخذ ذلك من المقضي له ويردّ على المقضى عليه وفي الوجه الثاني من هذين الوجهين تجب الدية على المقضي له في ماله لأنّ القاضي عامل للمقضي له فكان غنم القضاء له فيكون الرغم عليه لأنّ الغرم يقابل الغنم اهـ.

<<  <   >  >>