(٢) وفي س من شهودي عليه قال صاحب الكتاب فقد قال أبو يوسف يبعث القاضي إلى داره رسولًا إلخ. (٣) وفي س بحضرة الشاهدين ثلاث مرات يا فلان إلخ. (٤) وفي س فلان ابن فلان مجلس الحكم. (٥) وفي س بعد قوله وكيلًا وقبلت بينته عليك ثم هكذا يبعث القاضي ثلاثة أيَّام لينادي الرسول بحضرة الشاهدين في كل يوم ثلاث مرات لأنَّ القاضي مأمور بإيصال الحق إلى المستحق ولا يمكنه الإيصال إلَّا بهذا اهـ قلت يأتي لفظ الشَّرح هذا في آخر شرح هذا المتن. (٦) وفي س فإذا فعل ذلك فلم يخرج نصب له وكيلًا واستمع عن شهوده على المدعى عليه وأمضى الحكم عليه بمحضر من وكيله وإنَّما قدره بثلاثة أيَّام لأنَّه حسن لإبراء العذر اهـ قلت هذا في الأصل عند تمام الشَّرح كما ستراه. (٧) وفي س أن ينصب له وكيلًا ولا يحكم عليه إلخ. (٨) وفي س لفظ الشَّرح ولم يبين من هو واختلف المشائخ فيه منهم من قال أراد به قول محمَّد وأكثرهم قالوا أراد به قول أبي حنيفة فإنَّه روى عن محمَّد في النوادر مثل قول أبي يوسف فكان المراد به قول أبي حنيفة قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رأيت بعض النوادر عن أبي حنيفة تقول أبي يوسف فصار هذا فصلًا متفقًا عليه بينهم أن القاضي ينصب وكيلًا ويقضي عليه بمحضر من وكيله اهـ.