للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان حاضرًا وامتنع من الحكم يحبس فإذا غاب ممتنعًا كان مستحقًا للحبس فيجعل منزله عليه حبسًا ولن يكون كذلك إلَّا إذا ختم الباب ومنفذ السطح حتَّى لا يمكنه الخروج من ذلك وإذا تقادمت الرؤية فقد مر أنَّه لا تقبل الشهادة على ذلك إلَّا أن يكون المدعي لم يمكنه التقدم لأنَّ قرعته لم تخرجه مادًا ما بين الدعوى ووقته الذي يتقدم فيه إلى القاضي بحكم القرعة ذاك لا يعد تقادمًا لأنَّ المدعي معذور، في التأخير فصار بمنزلة اليوم واليومين والله أعلم.

فصل

(فإن أقام (١) المدعى عليه بعد الختم في منزله طويلًا فقال المدعي للقاضي أنَّه قد جلس في منزله فعذر عليه وانصب له وكيلًا واسمع من شهود (٢) عليه فقد قال أبو يوسف إنِّي أبعث رسولًا ومعه شاهدان فينادي الرسول ببابه بحضرة الشهود (٣) يا فلان بن فلان أن القاضي يقول لك احضر مع خصمك فلان في مجلسي (٤) وإلَّا نصبت لك وكيلًا (٥) وقضيت عليك يقول ذلك ثلاث مرات في ثلاثة أيَّام فإن (٦) حضروا لا شهد الشاهدان عند القاضي بذلك فنصب القاضي له وكيلًا وسمع من شهود المدعي وقضى على المدعى عليه بحضرة وكيله قال الخصاف رحمه الله وقال غير أبي يوسف رحمه الله لا أرى أن أنصب (٧) له وكيلًا ولا أحكم عليه حتَّى يحضر) ولم يسم (٨) القائل وقد اختلف


(١) وفي س وإن قام المدعى عليه في منزله إلخ.
(٢) وفي س من شهودي عليه قال صاحب الكتاب فقد قال أبو يوسف يبعث القاضي إلى داره رسولًا إلخ.
(٣) وفي س بحضرة الشاهدين ثلاث مرات يا فلان إلخ.
(٤) وفي س فلان ابن فلان مجلس الحكم.
(٥) وفي س بعد قوله وكيلًا وقبلت بينته عليك ثم هكذا يبعث القاضي ثلاثة أيَّام لينادي الرسول بحضرة الشاهدين في كل يوم ثلاث مرات لأنَّ القاضي مأمور بإيصال الحق إلى المستحق ولا يمكنه الإيصال إلَّا بهذا اهـ قلت يأتي لفظ الشَّرح هذا في آخر شرح هذا المتن.
(٦) وفي س فإذا فعل ذلك فلم يخرج نصب له وكيلًا واستمع عن شهوده على المدعى عليه وأمضى الحكم عليه بمحضر من وكيله وإنَّما قدره بثلاثة أيَّام لأنَّه حسن لإبراء العذر اهـ قلت هذا في الأصل عند تمام الشَّرح كما ستراه.
(٧) وفي س أن ينصب له وكيلًا ولا يحكم عليه إلخ.
(٨) وفي س لفظ الشَّرح ولم يبين من هو واختلف المشائخ فيه منهم من قال أراد به قول محمَّد وأكثرهم قالوا أراد به قول أبي حنيفة فإنَّه روى عن محمَّد في النوادر مثل قول أبي يوسف فكان المراد به قول أبي حنيفة قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رأيت بعض النوادر عن أبي حنيفة تقول أبي يوسف فصار هذا فصلًا متفقًا عليه بينهم أن القاضي ينصب وكيلًا ويقضي عليه بمحضر من وكيله اهـ.

<<  <   >  >>