للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضمانه أو يكون قد أخرجها من يديه ثم حصلت في يدي آخر فيكون له على الأول بسببها حق فإذا حلف على ذلك لزمته اليمين.

فصل

(ولو ادعى جارية أو غلامًا أو عرضًا [من العروض] (١) مما [ينقل أو] (١) يحول [مثل دابة أو ثوب] (١) فهذا على الوجهين إما أن يكون حاضرًا في المجلس أو غائبًا فإن كان حاضرًا يشير إليه في الدعوى ثم يحلفه بالله ما هذا الغلام والثوب لفلان ابن فلان (٢) ولا شيء منه) أما تحليفه على عين العبد فلان المدعي ادّعاه وقوله ولا شيء منه تحرزًا عن التَّأويلِ الذي ذكرنا (٣) (فإن كان المدعي غائبًا). قال في الكتاب (يقول القاضي له سم الجارية التي تدعي وانسبها إلى جنسها وسم قيمتها فإذا سمى ذلك حلفه بالله ما لفلان بنُ فلان هذا في يديك هذه الجارية التي ذكر ولا شيء منها ولا له قبلك قيمتها التي سمى وهي كذا ولا شيء منها) (٤) هكذا ذكر صاحب الكتاب لكن هذا هو الجواب فيما إذا أنكر المدعى عليه كونها في يديه فأما إذا اعترف بكون ذلك في يديه لكن أنكر أن يكون ملكًا للمدعي فإن القاضي يكلفه إحضارها مجلس القضاء لتقع الدعوى على عينها واليمين كذلك (٥) وأما إذا نكر كون المدعي في يديه فالجواب ما قاله صاحب الكتاب (وأخذه ببيان جنسها وقيمتها) لتصير معلومة لتصح الدعوى وذكر صاحب الكتاب أنَّه يؤخذ ببيان قيمتها أيضًا فجعل ذكر القيمة شرطًا لسماع الدعوى ومن مشائخنا من لم يشترط ذكر القيمة قال لأن المرء قد لا يعرف قيمة ما له بأن يرثه من أبيه ولا يعرف قيمته فلو كلف ذكر القيمة لحرج في ذلك فلا يكلف ويسمع دعواه ثم القول في القيمة يكون قول المدعى عليه (٦) وأما صاحب الكتاب فإنه يقول دعوى العين


(١) بين المربعين زيادة من س.
(٢) وفي س قائمًا بنفسه قد أحضره أو غائبًا عن القاضي ففي الوجه الأول حلف المدعى عليه بالله ما هذا الغلام لفلان ابن فلان هذا.
(٣) وفي س مكان هذا الشرح تجمع بين الكل والبعض لأنه أحوط.
(٤) وفي س وفي الوجه الثاني قال في الكتاب يقول القاضي للمدعي سمه وانسبه إلى جنسه وسم قيمته حتَّى يصير ذلك معلومًا عند القاضي ويمكنه سماع الدعوى.
(٥) وفي س مكان قوله لتقع الدعوى إلخ هذه العبارة ليمكن الإشارة إليه في الدعوى والشهادة إلَّا إذا كان يلحقه مؤونة كثيرة في ذلك.
(٦) وفي س وبعض القضاة يقولون لا يشترط ذلك ويقولون بأن الإنسان قد لا يعرف قيمة ملكه بأن ورثه من أبيه أو ورث من غيره شيئًا فلا يشترط ذلك فيكون القول قول المنكر في القيمة اهـ وهذا مكان قوله ومن مشائخنا إلخ.

<<  <   >  >>