(٢) وفي س قائمًا بنفسه قد أحضره أو غائبًا عن القاضي ففي الوجه الأول حلف المدعى عليه بالله ما هذا الغلام لفلان ابن فلان هذا. (٣) وفي س مكان هذا الشرح تجمع بين الكل والبعض لأنه أحوط. (٤) وفي س وفي الوجه الثاني قال في الكتاب يقول القاضي للمدعي سمه وانسبه إلى جنسه وسم قيمته حتَّى يصير ذلك معلومًا عند القاضي ويمكنه سماع الدعوى. (٥) وفي س مكان قوله لتقع الدعوى إلخ هذه العبارة ليمكن الإشارة إليه في الدعوى والشهادة إلَّا إذا كان يلحقه مؤونة كثيرة في ذلك. (٦) وفي س وبعض القضاة يقولون لا يشترط ذلك ويقولون بأن الإنسان قد لا يعرف قيمة ملكه بأن ورثه من أبيه أو ورث من غيره شيئًا فلا يشترط ذلك فيكون القول قول المنكر في القيمة اهـ وهذا مكان قوله ومن مشائخنا إلخ.