للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعديله لرحمه) أراد به تعديل السر لأن تعديل السر ليس بشهادة إنما هو من باب الأخبار والأب والابن وغيرهما (١) في الأخبار سواء بخلاف تعديل العلانية لأنه من باب الشهادة (قال وشهادة أهل الأهواء جائزه إذا كانوا عدولًا) وقد تقدم (٢) هذا.

فصل (٣)

(وقال أبو يوسف أيما رجل أظهر شتيمة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم أقبل (٤) شهادته) لأنه لو أظهر شتيمة رجل (٥) من المسلمين سقطت عدالته فبإظهار شتيمة الصحابة أولى لأنهم أعظم حرمة.

فصل

ذكر بعد هذا (٦) الأسباب الموجبة لسقوط العدالة والحاصل فيه (٧) (أنه إذا ارتكب جناية موجبة (٨) للعقوبة في الدنيا أو تعلق بها الوبال (٩) في الآخرة مما هو منصوص عليه (١٠) في الكتاب أو يشبه المنصوص عليه (١١) من الكبائر فإنه تسقط عدالته (١٢) وإن كان جميع أخلاقه صالحة فأما إذا سلم من الكبائر ما يوجب الحدود وما يشبهه (١٣) فإنه ينظر في معاصيه الصغار (١٤) وفي طاعته فبحكم (١٥) الأغلب فأيهما كان الأغلب حكم به) لأن الإنسان لا يسلم عن ذنب إذا ثبت هذا (١٦) فنقول (السارق ليس بعدل) لأن السرقة موجبة القطع


(١) لفظ غيرهما ساقط من س.
(٢) وفي س لما قلنا قبل.
(٣) وفي س قال مكان فصل.
(٤) وفي س لا تكون شهادته مقبولة.
(٥) وفي س واحد مكان رجل.
(٦) وفي س تسقط به عدالته وأن أصحاب رسول الله أعظم حرمة.
(٧) وفي س وحاصله.
(٨) زاد في س للحد أو.
(٩) وفي س أو الوعيد.
(١٠) وفي س وذلك منصوص عليه.
(١١) وفي س أو ما يشبهه قلت وكان في الأصلين لشبه المنصوص عليه والصواب يشبه.
(١٢) وفي س به العدالة.
(١٣) وفي س فأما إذا سلم من الفواحش التي يجب فيها الحدود وما يشبه ذلك من الكبائر.
(١٤) وفي س الصغائر.
(١٥) وفي س فيعتبر فيه الغالب كما قلنا من قبل.
(١٦) وفي س إذا ثبت هذا فالسارق وجب عليه القطع بنص الكتاب وكذا قاطع إلخ.

<<  <   >  >>