للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ولست آخذ بذلك ولا أترك ما عليه عامة المشائخ يعني أنه لا ينعزل ولكن يستحق العزل والله أعلم.

فصل (١)

(المرأة إذا جعلت قاضيًا فقضاؤها جائز فيما تجوز شهادتها فيه ولا تجوز في الحدود والقصاص) لأنّه (٢) لا شهادة لها في ذلك وقد ذكرنا أنّ القضاء قول هو حجة فما كان قولها فيه مقبولًا صح أن تكون فيه قاضية ومالا فلا والله أعلم.

باب موت الخليفة وله قضاة أو عزله (٣) قاضيًا

قال ولو أنّ خليفة مات أو خلع (٤) وله قضاة قد كان ولاهم فإن قضاته على حالهم أحكامهم نافذة [على ما كانت] (٥) وأمورهم جائزة ولا يكون (٦) موت الخليفة عزلًا لهم) قال صاحب الكتاب (لأنّهم قوام المسلمين جعلوا لمصالحهم وليس (٧) هم ولاة له في شيء من خاصة أمره) وهذا صحيح (٨) لأنّ الخليفة في تعيين القضاة نائب عن المسلمين فكان القضاة نواب المسلمين والمسلمون على حالهم فبقي النواب على ما كانوا عليه بخلاف الوكيل حيث ينعزل بموت الموكل لأنّه نائبه في خاصته ونظير مسألتنا الوكيل يعقد الإجارة إذا مات لا ينفسخ عقد الإجارة لأنّه عقد للمالك لا لنفسه (قال وكذلك (٩) والي بلدة إذا عزل وله ولاة في


(١) وفي س قال ولو أن امرأة استقضيت فقضت لقضايا جاز حكمها في كل شيء حكمت به إلّا في الحدود والقصاص.
(٢) وفي س لأنّها ليست من أهل الشهادة في الحدود والقصاص فلا تكون من أهل القضاء في الحدود والقصاص فبنى صاحب الكتاب القضاء على الشهادة.
(٣) وفي س أو عزل قاضيًا.
(٤) زاد في س بعد ذلك وولى غيره بأن أجمع الناس على خلعه والاستبدال به وللميت أو للمخلوع قضاة إلخ.
(٥) بين القوسين زيادة من س.
(٦) قوله ولا يكون موت الخليفة عزلًا لهم ساقط من س.
(٧) وفي س ليسوا وفيها في شيء خاص أمره.
(٨) عبارة الشرح في س يريد به أنّ القضاة يعملون للمسلمين لا يعملون له والخليفة نائب عن المسلمين في تقليد هؤلاء القضاء والمسلمون على حالهم فلا ينعزل القاضي بموت النائب اهـ.
(٩) وفي س (وكذلك والي مدينة لو مات وله عمال لا ينعزلون حتى يستبدلوا) لأنّهم نصبوا لمصالح أهل المدينة فكان نائبًا عنهم وعلى هذا قيم الوقف إذا آجر شيئًا من الوقف ثم مات لا تبطل الإجارة لأنّ القيم نائب عن الأوقاف والأوقاف على حالها فلا يبطل العقد بموت النائب اهـ.

<<  <   >  >>