للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول هذا (١) الذي ذكرناه فيما إذا قال أقر عندي بكذا (أما إذا قال شهد الشهود عليه بكذا فإنه يقبل قوله سواء كان الحق مما يصح فيه الرجوع عن الإقرار أو لم يكن) لأن إنكار الطالب إن كان (٢) إنشاء للرجوع لكن الرجوع والإنكار لا يسمع فيما ثبت بالشهادة بخلاف الإقرار على ما تقدم وما ذكرناه من اختلاف الرواية عن محمد في هذا وفي قوله أقر عندي سواء والله أعلم.

فصل

(وإذا قدم إلى القاضي رجل أعجمي والقاضي لا يفهم كلامه فإنّه يترجم عنه [له] (٣) رجل ثقة (٤) عدل وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رضي الله عنهما- وقال محمد الترجمان ينبغي أن يكون رجلان عدلان أو رجل وامرأتان) وهذا (٥) الاختلاف نظير الاختلاف في التزكية عندهما لا يعتبر العدد في المزكي وعنده يعتبر ثم (٦) إنّ صاحب الكتاب علّل لمحمد فقال (لأن هذا بمنزلة الشهادة فلا يقوم بذلك إلَّا من يقوم بالشهادة).

فصل

(وقول الترجمان (٧) مقبول في الحدود والقصاص وسائر الحقوق) لأنّه احتيج إلى معرفة كلامه وقد عجز القاضي عن ذلك بنفسه فإن قيل (٨) قول الترجمان بدل عن قول


(١) وعبارة س هذا إذا أخبر القاضي عن ثبوت الحق بالإقرار وإن أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك عندي بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك تقبل في الوجهين جميعًا الذين ذكرناهما وله أن يحكم بذلك بخلاف الإقرار لأن رجوع الخصم ثمة يعمل وهاهنا رجوع الخصم لا يعمل اهـ.
(٢) كذا في الأصلين والظاهر أن الصواب وإن كان فالواو سقط من الأصلين والله أعلم.
(٣) زيادة من س.
(٤) وعبارة س بعد ذلك ويقبل ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يجوز إلّا أن يترجم له رجلان عدلان إلخ.
(٥) وفي س والخلاف في المترجمة على خلاف القياس في التزكية.
(٦) وفي س ثم علل محمد في الكتاب في اشتراط العدد لأن هذا بمنزلة الشهادة والشهادة لا تقوم بذلك إلّا من تقبل شهادته لأن القاضي إذا لم يعلم ما يتكلم به الخصم فكأنه لم يسمعه اهـ.
(٧) وفي س ثم قول المترجم يقبل في الحدود وغيره اهـ قلت وليس فيها قوله لأنه احتج إلى قوله فإن قيل.
(٨) عبارة السؤال والجواب في س هكذا فإن قيل وجب أن لا يقبل لأن عبارة المترجم يدل عن عبارة الأعجمي والحدود لا تثبت بالإبدال ألا ترى أنه لا يثبت بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي قيل له كلام المترجم ليس ببدل عن كلام الأعجمي لكن القاضي لا يعرف لسانه ولا يقف عليه وهذا الرجل المترجم يعرفه ويقف عليه فكانت عبارته كعبارة ذلك الرجل لا بطريق البدل لكن لأنه يصار إلى المترجمة عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار إليها عند عدم الإقرار فإن القاضي قبل قبول =

<<  <   >  >>