(٢) كذا في الأصلين والظاهر أن الصواب وإن كان فالواو سقط من الأصلين والله أعلم. (٣) زيادة من س. (٤) وعبارة س بعد ذلك ويقبل ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يجوز إلّا أن يترجم له رجلان عدلان إلخ. (٥) وفي س والخلاف في المترجمة على خلاف القياس في التزكية. (٦) وفي س ثم علل محمد في الكتاب في اشتراط العدد لأن هذا بمنزلة الشهادة والشهادة لا تقوم بذلك إلّا من تقبل شهادته لأن القاضي إذا لم يعلم ما يتكلم به الخصم فكأنه لم يسمعه اهـ. (٧) وفي س ثم قول المترجم يقبل في الحدود وغيره اهـ قلت وليس فيها قوله لأنه احتج إلى قوله فإن قيل. (٨) عبارة السؤال والجواب في س هكذا فإن قيل وجب أن لا يقبل لأن عبارة المترجم يدل عن عبارة الأعجمي والحدود لا تثبت بالإبدال ألا ترى أنه لا يثبت بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي قيل له كلام المترجم ليس ببدل عن كلام الأعجمي لكن القاضي لا يعرف لسانه ولا يقف عليه وهذا الرجل المترجم يعرفه ويقف عليه فكانت عبارته كعبارة ذلك الرجل لا بطريق البدل لكن لأنه يصار إلى المترجمة عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار إليها عند عدم الإقرار فإن القاضي قبل قبول =