للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آخر وتلوّم (١) القاضي زمانًا فإنه يدفع التركة إليه ولا يأخذ منه كفيلًا عنده، والفرق له أنّ جهالة المكفول له (٢) تمنع صحة الكفالة وثَمَة المكفول له مجهول، لأنه لا يدري يحضر (٣) خصم آخر أم لا وهاهنا المكفول له الزوج وهو (٤) معلوم فيجوز له أخذ الكفيل له منها (٥) قال (ولا يسأل المرأة عن ذلك (٦) ولا يستحلفها حتّى يسأل المستودع هل عندك وديعة لفلان) [أم لا] يريد به إذا لم يعرف القاضي ذلك، لأن هذا (٧) مقدمة الخصومة فإنه إذا أنكر (٨) يضيع سؤالها وتحليفها (٩)، فإن أقر يشترط إقراره (١٠) بالوديعة فحسب أم (١١) بالوديعة والنكاح جميعًا، وإذا أنكر هل يسمع من المرأة إقامة البيّنة على ذلك، وقد ذكرنا هذه المسألة على الاستقصاء (١٢) في شرح المختصر في كتاب النّكاح في آخر باب النّفقة، والله أعلم بالصواب.

[باب نفقة المرأة]

ذكر (عن أم الخصيب قالت فرض لي شريح خمسة عشر درهما في كل شهر) في الحديث دليل على إنه يجوز للقاضي أن يفرض نفقة المرأة على زوجها لكن إنما يفرض (١٣) إذا كان الزوج يضرّ بها في الإنفاق ولا ينفق عليها ما يكفيها، والتقدير بخمسة عشر درهمّا ليس بتقدير لازم (١٤) لأن هذا شيء يختلف باختلاف الأماكن [والبلدان] (١٥)، لكن المستحق لها كفايتها، فيفرض لها عليه قدر (١٦) ما يكفيها في كل شهر حتى إذا فرض لها عليه دراهم كثيرة لغلاء السعر، ثم رخص السّعر (١٧) كان له أن يمنع الزّيادة ويعطيها مما فرض عليه قدر الكفاية (١٨)، وإذا فرض لها علمه دراهم يسيرة لرخص الأسعار ثم غلت كان لها أن تطالب الزوج بالزيادة على المفروض إلى قدر


(١) وكان في الأصل يتلوم وفي الآصفية والسعيدية وتلوم وهو الصواب وفي المغرب التلوم الانتظار.
(٢) وفي الآصفية المكفول به وفي المدينة والسعيدية له وهو الصواب.
(٣) وفي س مجهول لا يدري أنه يحضر.
(٤) وفي س وأنه.
(٥) وفي س فيجوز أخذ الكفيل اهـ.
(٦) عن ذلك ساقط من س.
(٧) وفي س هذه.
(٨) وفي س إن أنكر.
(٩) وفي س واستحلافها.
(١٠) كذا في الأصول والظاهر هنا سقوط هل قبل يشترط كما هو قبل يسمع.
(١١) وفي س أو مكان أم.
(١٢) وفي س فالمسألة على الاستقصاء ذكرناها.
(١٣) وفي س ينفق وليس بشيء.
(١٤) وفي س ليس بلازم.
(١٥) زيادة من السعيدية.
(١٦) وفي س فيفرض لها على تقدير.
(١٧) وفي س لغلاء الأسعار ثم رخصت الأسعار إلخ.
(١٨) وفي س ويعطيها من الدراهم المفروضة عليه قدر كفايتها.

<<  <   >  >>