للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البيّنة أنّها امرأته وسأل القاضي أن يعزلها فإنّه يعزلها ويضعها على يدي عدل) لأنّه لو ثبت ما ادّعى كان النّكاح الثّاني فاسدًا، لكن شرط (١) السؤال هاهنا وفي دعوى الأمة لم يشترط، ووجه الفرق ما بيّنّا، (قال وكذلك امرأة مع رجل ادّعت أنّه تزوّجها نكاحًا فاسدًا وأقامت بيّنة على ذلك (٢) وهو يزعم أنّه تزوّجها نكاحًا صحيحًا فإنّه يعزلها ويضعها على يدي عدل (٣)، وكذلك رجل ادّعى أمة في يدي رجل وقال بعتها من هذا الرّجل الّذي في يديه بيعًا فاسدًا وأقام على ذلك بيّنة (٤) وقال الّذي هي في يديه اشتريتها (٥) شراءً صحيحًا أو قال هي جاريتي ولم (٦) أشترها منه فإنّ القاضي يعزلها) لأنّه لو زكيت البيّنة كان الوطئ حرامًا فالقاضي (٧) يخاف وقوع الوطئ الحرام فإذا أقام البيّنة توضع على يدي عدل قال الشيخ الإمام شمس الأئمة أبو محمد عبد العزيز بن أحمد (٨) الحلواني إنما يعزلها في دعوى الشِّرى لا لَأنَّ المشتري شِرَاءً فَاسِدًا إذا وطئها يكون الوطئ حرامًا) بل (٩) لأنّه يكون مكروهًا فيحول بينه وبينها مخافة الوطئ المكروه كما يحول مخافة الوطئ الحرام والله أعلم.

باب ما لا يضعه القاضي على يدي عدلٍ إذا خوصم إليه فيه

(قَالَ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ادّعى غلامًا في يدي رجل أو دابّةً أو ثوبًا أَوْ عَرضًا من العروض التي تنقل وتحوّل أنّه ابتاعه من الّذي هو في يديه والّذي في يده (١٠) ينكر ذلك وأقام المدّعى شهودًا على دعواه وسأل القاضي أن يجعله على يدي عدل إلى أن يسأل عن شهوده فإن القاضي لا يخرج ذلك الشّيء من يدي الّذي هو في يديه) (لأن اليد مقصود (١١) في العين كما أن الملك مقصود ثمّ لا يجوز استحقاق الملك بالبينة قبل ظهور العدالة فلا يجوز أيضًا استحقاق اليد بالبيّنة قبل ظهور العدالة بخلاف ما تقدّم لأنّ ثمَّ الباب باب الفروج فأمر بالحيلولة احتياطًا لباب (١٢) الفروج وهذا المعنى (١٣) هاهنا غير موجود فلم يخرج (١٤) من يده (لكن يأخذ منه كفيلًا بنفسه وبذاك الشيء المدّعي [به] (١٥) حتّى لا يغيب ولا يغيب ذلك


(١) وفي س يشترط.
(٢) وفي س على ذلك بينة.
(٣) وفي س العدل.
(٤) وفي س بينة على ذلك.
(٥) وكان في الأصلين اشتريته ولا يصح والصواب ما في س به اشتريتها.
(٦) وفي س جاريتي لم أشترها.
(٧) وفي س والقاضي.
(٨) قوله أبو محمد عبد العزيز بن أحمد ساقط من س.
(٩) وفي س لكن.
(١٠) وفي س يديه.
(١١) وفي س مقصودة.
(١٢) وفي س في باب.
(١٣) والواحد وكانت ساقطة من الأصلين والصواب إثباتها كما في س.
(١٤) وفي س وهذا المعنى معدوم فلا يخرج.
(١٥) زيادة من س.

<<  <   >  >>