(٢) وفي س أن. (٣) وفي س إلى أن مكان حتى. (٤) وفي س لما قلنا مكان هذه الحجة البسيطة. (٥) وفي س قد أعطيته كفيلًا وأنا أقيم له وكيلًا إلخ. (٦) بين المربعين زيادة من س. (٧) وفي س أما أولًا ليس للمدعي أن يطلب المدعى عليه بإعطاء الوكيل فرق بينه وبين إعطاء الكفيل والفرق وهو أن القاضي لا ينظر لأحدهما ويلحق الضرر بالآخر وفي المطالبة بالتوكيل إضرار بالمدعى عليه لأن من حجته أن يقول أنا أهدى إلى الدعاوى إذا ثبت هذا ففي هذه المسألة إذا أعطى كفيلًا بالمدعى به وأعطى وكيلًا بنفسه كالقاضي يقبل منه لكن يأخذ من الوكيل كفيلًا لأن الوكيل قائم مقام الموكل وفي حق الموكل ما كان يكتفي بإعطاء الكفيل بالمدعى به بل يطالب بإعطاء الكفيل بنفسه أيضًا فيطالب الوكيل بإعطاء الكفيل أيضًا فإذا فعل ذلك فقد حصل النظر للمدعي لأنه يتوصل إلى الوكيل وإلى المدعى به متى أراد إقامته البينة. (٨) وفي س وهذا كله مبني على قول أبي يوسف إلخ. (٩) وفي س جائز.