(٢) وفي س زاد على مهر مثلها. (٣) وفي س لأنَّ الزيادة على مهر المثل لو وجبت لوجبت بالتزامه لا حكمًا بصحة النكاح ولا يجوز أن تجب بالتزامه لأنَّه محجور عن التزام المال اهـ قلت وليس فيها وليس كذلك قدر من المثل إلخ. (٤) وفي س لأنَّ الهزل لا يمنع وقول الطلاق فكذا الحجر بسبب السفه. (٥) وفي س بعد ذلك أجزاه الصيام ولم يكن له أن يكفر من ماله. (٦) لفظ التعليل في س كما يأتي لأنَّه إن أراد التكفير بالإطعام فلا يتم ذلك إلَّا بتسليم الطَّعام إلى الفقراء ويده قاصرة فلا يمكنه التسليم وإن أراد التكفير بالاعتاق فإذا أعتق يجب على العبد السعاية فيصير إعتاقًا بعوض والإعتاق بعوض لا يتأدى به الكفارة اهـ. (٧) وفي س كان عليه الصوم لما قلنا فإن أعتق مملوكًا عن ظهاره جاز العتق وكان على المعتق أن يسعى له ولم يجز من كفارة الظهار اهـ وليس العلة التي ذكرت هنا في المتن. (٨) وفي س وكذا كفارة القتل هو بمنزلة هذا لما قلنا.