للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا دعوى استيلاء (مسألة فلو أنَّه (١) تزوج جاز نكاحه) لأنّ النكاح لا يؤثر فيه الهزل فلا يؤثر فيه حجر السفه (إلَّا أنَّه إن كان زادها على مهر المثل (٢) بطلت الزيادة) لأن لزوم الزيادة إنَّما كان بالتزامه وهو محجور عن الالتزام وليس كذلك قدر مهر المثل لأنَّ لزومه كان حكمًا لصحة النكاح والنكاح لا يؤثر فيه الحجر فكذلك ما كان حكمًا له والله أعلم.

فصل

(ولو أن السفيه المحكوم بحجره طلّق امرأته وقع طلاقه) لأنّ الطلاق (٣) لا يؤثر فيه الهزل فلا يؤثر فيه الحجر بسبب السفه على ما تقدم (٤).

فصل

(ولو حنث في يمينه (٥) لزمته الكفارة وكان عليه أن يكفر بالصيام) لأنَّه لو كفر (٦) بالمال لم يخل إمَّا أن يكفر بالإطعام أو بالإعتاق لا وجه إلى الأوَّل لأنَّه يفتقر إلى التسليم ويده قاصرة عن ماله فلا يقدر على التسليم ولا وجه إلى الثَّاني وهو الإعتاق لأنَّ إعتاقه يوجب السعاية على ما تقدم سيكون إعتاقًا ببدل والإعتاق ببدل لا يجزي عن الكفارة فتعين له التكفير بالصيام (وكذلك لو ظاهر كان عليه التكفير بالصيام (٧) لصحة الظهار لأنَّه لا يؤثر فيه الهزل بمنزلة الطلاق والتكفير بالصوم لما قلنا (وكذلك (٨) لو قتل إنسانًا خطأً لزمه التكفير بالصيام) لما قلنا.


(١) وفي س قال ولو تزوج السفيه المحجور امرأة جاز النكاح لأنَّ الهزل لا يؤثر في النكاح فكذلك الحجر بسبب السفه إلَّا أنَّه إلخ.
(٢) وفي س زاد على مهر مثلها.
(٣) وفي س لأنَّ الزيادة على مهر المثل لو وجبت لوجبت بالتزامه لا حكمًا بصحة النكاح ولا يجوز أن تجب بالتزامه لأنَّه محجور عن التزام المال اهـ قلت وليس فيها وليس كذلك قدر من المثل إلخ.
(٤) وفي س لأنَّ الهزل لا يمنع وقول الطلاق فكذا الحجر بسبب السفه.
(٥) وفي س بعد ذلك أجزاه الصيام ولم يكن له أن يكفر من ماله.
(٦) لفظ التعليل في س كما يأتي لأنَّه إن أراد التكفير بالإطعام فلا يتم ذلك إلَّا بتسليم الطَّعام إلى الفقراء ويده قاصرة فلا يمكنه التسليم وإن أراد التكفير بالاعتاق فإذا أعتق يجب على العبد السعاية فيصير إعتاقًا بعوض والإعتاق بعوض لا يتأدى به الكفارة اهـ.
(٧) وفي س كان عليه الصوم لما قلنا فإن أعتق مملوكًا عن ظهاره جاز العتق وكان على المعتق أن يسعى له ولم يجز من كفارة الظهار اهـ وليس العلة التي ذكرت هنا في المتن.
(٨) وفي س وكذا كفارة القتل هو بمنزلة هذا لما قلنا.

<<  <   >  >>