للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شهد عليه (١) فلا يشهد على ذلك (٢)، وكذلك إن لم يذكر أنّه على (٣) ذلك المال لم ينبغ أن (٤) يشهد عليه، وكذلك إن قال قوم ممّن يثق بهم إنّا قد شهدنا عليها نحن (٥) وأنت معنا (٦) وهو لا يذكر فإنّه لا ينبغي [له] (٧) أن يشهد على ذلك) (٨)، صاحب الكتاب لم يذكر الخلاف في هذا وكأنّه لم يحفظه (٩) والكلام في هذه المسألة على الاستقصاء مرّ (١٠) في باب القاضي يجد في ديوانه شيئًا لا يحفظه، والله أعلم.

[باب شهادة الأخ لأخيه]

وذكر بعده (١١) باب شهادة الوالد لولده (١٢) والولد لوالده والزّوج والمرأة وبعده باب شهادة الظّنين ودافع المغرم وجار المغنم وأصحاب الصناعات والشريك والخصم، (وذكر في الباب الأوّل آثارًا لبيان أن شهادة الأخ لأخيه مقبولة [و] من العلماء من قال لا تقبل)، قيل هو إبراهيم (١٣) وذكر في بعض النّسخ (فعلى قياس قوله كلّ قرابة تمنع النّكاح تمنع قبول الشهادة والصّحيح هو ما شهدت به الآثار. وأخذ به (١٤) عامة العلماء أن شهادة الأخ لأخيه مقبولة) لأنّ التّهمة قد انتفت بينهما من كلّ وجه الظهور العداوة والتحاسد بينهما، (وذكر في الباب الثّاني آثارًا أن شهادة الوالد لولده وشهادة الولد لوالده (١٥) لا تقبل، ومن العلماء من قال تقبل، وذكر آثار البيان أن شهادة الزّوج لزوجته وشهادتها له غير مقبولة، ومن العلماء من قال شهادة الزّوج لزوجته تقبل (١٦) وشهادة الزّوجة لزوجها لا تقبل)، وقال الشّافعي رحمة الله عليه شهادة الزّوج لزوجته وشهادة الزوجة لزوجها تقبل، وقال علماؤنا (١٧) كلّ ذلك لا يقبل، فإنّه قال الخصّاف (بهذه الأحاديث أخذ أصحابنا وقالوا لا تجوز شهادة


(١) وفي س على ذلك المال.
(٢) وفي س عليه.
(٣) وفي س أنّه شهد على.
(٤) وفي س لم يسعه أن.
(٥) وكان في الأصلين بحق وهو تصحيف والصواب نحن كما في س.
(٦) لفظ معنا ساقط من س.
(٧) زيادة من الآصفية وس.
(٨) وفي س بذلك.
(٩) وفي س وصاحب الكتاب لم يذكر الخلاف فكأنّه لم يحفظه.
(١٠) وفي س على سبيل الاستقصاء ذكرناه.
(١١) وفي س بعد هذا.
(١٢) وفي س للولد.
(١٣) وفي س هو قول إبراهيم.
(١٤) وكان في الأصلين أخذته وهو تصحيف والصواب أخذ به كما في س.
(١٥) وفي س أن شهادة الولد لوالده وسقط منها شهادة الوالد لولده.
(١٦) من قوله وشهادتها له إلى قوله تقبل ساقطة من س.
(١٧) وفي س أصحابنا.

<<  <   >  >>