للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهو رجعي) لأنَّ صريحِ الطلاق رجعي لو (١) صار بائنًا إنَّما يصير حكمًا لوجوب المال فإذا لم يجب المال بقي رجعيًا (وإن كان بلفظ الخلع فهو بائن) لأنَّ لفظ الخلع من كنايات الطلاق والكنايات بوائن (ولو أنّ القاضي أمر المحكوم عليه بالحجر بأن يبيع ويشتري فباع واشترى وقبض الثمن جاز جميع ذلك وكان أمر القاضي إخراجًا له من الحجر) هذا على ثلاثة أوجه الأوَّل ما ذكرناه وحكمه أَنَّه يكون إخراجًا عن الحجر (بمنزلة العبد إذا أذن له مولاه في الشراء والبيع كان ذلك إخراجًا له عن الحجر وكذلك الصبي إذا أذن له الولي في البيع والشراء كان إخراجًا له عن الحجر فلو أنَّه وهب شيئًا أو تصدّق به لم يجز) لأنَّه أطلقه في التجارة وهذا ليس من التجارة (بمنزلة العبد والصبي إذا وهبا لم يجز) (٢) الوجه الثَّاني (٣) إذا أذن له في بيع شيء بعينه أو شراء شيء بعينه من أمواله لم يكن ذلك إخراجًا من الحجر بمنزلة المولى إذا أذن لعبده في شيء بعينه أو في شراء شيء بعينه كان ذلك استخدامًا لا إطلاقًا كذلك هاهنا الوجه الثالث إذا أذن له في التجارة في الخز (٤) خاصة كان ذلك إخراجًا (٥) له عن الحجر بمنزله المولى يأذن لعبده في التجارة في الخز خاصة فإنَّه يكون إطلاقًا مطلقًا كذلك هاهنا.

فصل (٦)

(ولو قال القاضي له بمحضر من أهل سوقه قد أذنت له في التجارة ولا أجيز عليه من ذلك إلّا ما كان بمعاينة أو ببينة الشهادة (٧) ولا أجيز عليه الإقرار (٨) فهو كما قال القاضي لا


(١) كذا في الأصلين والظاهر ولو والله أعلم وفي س ثم ينظر إن كان الواقع بصريح لفظ الطلاق يكون رجعيًا وإن كان الطلاق للفظ الخلع يكون بائنًا اهـ.
(٢) تعبير المسألة في س هكذا قال ولو حجر القاضي على سفيه ثم أذن له أن يبيع شيئًا من ماله ويشتري شيئًا فالمسألة على ثلاثة أوجه أحدها إذا أذن له في أن يبيع شيئًا من ماله ويشتري شيئًا فباع واشترى وقبض الثمن جاز جميع ما صنع وكان أمر القاضي إخراجًا له من الحجر لأنَّ الحجر إنَّما شرع نظرًا له إبقاء لماله فإذا أذن له القاضي فالظاهر أنَّه رأى النظر في الإطلاق فإن وهب أو تصدق لم يجز ذلك لأنَّ القاضي إنما أذن له في التجارات والإطلاق في التجارات لا يوجب ارتفاع الحجر في التبرعات كالمولى إذا أذن لعبده في التجارة والوصي إذا أذن للصبي في التجارة لا يملكان التبرعات كذا هاهنا.
(٣) وفي س والثَّاني لو أمره القاضي يبيع عبد بعينه أو شيء بعينه لم يكن هذا إخراجًا له عن الحجر كالمولى إذا أمر عبده أن يبيع شيئًا بعينه أو يشتري شيئًا بعينه لا يكون إذنًا له في التجارة ويكون هذا استخدامًا فإذا وجد من القاضي لا يكون إطلاقًا له عن الحجر أيضًا.
(٤) وفي س في شراء البز.
(٥) وفي س (كان هذا) إطلاقًا له عن الحجر كما في المولى مع العبد والوصي مع الصبي اهـ.
(٦) وفي س قال مكان فصل.
(٧) كذا في الأصلين وفي س الأماكن ببينة أو بمعاينة من الشهود، قلت فلعل من سقط هنا من الأصل قبل لفظ الشهادة.
(٨) وفي س فأمَّا ما كان بالإقرار لم أجزه.

<<  <   >  >>