(٢) تعبير المسألة في س هكذا قال ولو حجر القاضي على سفيه ثم أذن له أن يبيع شيئًا من ماله ويشتري شيئًا فالمسألة على ثلاثة أوجه أحدها إذا أذن له في أن يبيع شيئًا من ماله ويشتري شيئًا فباع واشترى وقبض الثمن جاز جميع ما صنع وكان أمر القاضي إخراجًا له من الحجر لأنَّ الحجر إنَّما شرع نظرًا له إبقاء لماله فإذا أذن له القاضي فالظاهر أنَّه رأى النظر في الإطلاق فإن وهب أو تصدق لم يجز ذلك لأنَّ القاضي إنما أذن له في التجارات والإطلاق في التجارات لا يوجب ارتفاع الحجر في التبرعات كالمولى إذا أذن لعبده في التجارة والوصي إذا أذن للصبي في التجارة لا يملكان التبرعات كذا هاهنا. (٣) وفي س والثَّاني لو أمره القاضي يبيع عبد بعينه أو شيء بعينه لم يكن هذا إخراجًا له عن الحجر كالمولى إذا أمر عبده أن يبيع شيئًا بعينه أو يشتري شيئًا بعينه لا يكون إذنًا له في التجارة ويكون هذا استخدامًا فإذا وجد من القاضي لا يكون إطلاقًا له عن الحجر أيضًا. (٤) وفي س في شراء البز. (٥) وفي س (كان هذا) إطلاقًا له عن الحجر كما في المولى مع العبد والوصي مع الصبي اهـ. (٦) وفي س قال مكان فصل. (٧) كذا في الأصلين وفي س الأماكن ببينة أو بمعاينة من الشهود، قلت فلعل من سقط هنا من الأصل قبل لفظ الشهادة. (٨) وفي س فأمَّا ما كان بالإقرار لم أجزه.