للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والزوج بعدما بلغت المرأة وقالت قد اخترت الفرقة حين أدركت وقال الزوج كذبت لم تختاري الفرقة فالقول قول الزوج وعليها أن تأتي بالبينة أنها اختارت فسخ النّكاح (١) والفرقة)، لأنها أقرت بِمَا لا تملك إنشاءه في الحال (٢) فلا يكون القول قولها (ونظير هذا الشفيع مع المشتري إذا اتفقا على أن الشّفيع علم بالبيع قبل هذا واختلفا في الطلب، فقال الشفيع طلبت الشفعة حين علمت وقال المشتري لا بل سكت، فالقول قول المشترى) لأن الشّفيع ادعى أمرًا لا يملك إنشاءه للحال (٣)، (وإن اختلفا في الحال فقالت المرأة بلغت الآن واخترت الفرقة وقال الزّوج لا بل بلغت قبل هذا وسكت كان القول قولها) لأن البلوغ الآن ظهر وقد اختارت الفرقة الآن والزّوج يدعي سقوط حقها فلا يسمع منه ذلك، وبقيّة المسائل (٤) إلى آخر الباب مذكورة في كتاب النكاح فلا نذكرها هاهنا (٥)، والله أعلم.

باب (٦) نكاح الكبيرة

الآثار المذكورة في هذا الباب والمسائل (٧) كل ذلك مذكورة في شرح المختصر فلا نعيدها هاهنا تحرزًا عن التطويل والله أعلم.

[باب المطالبة بالمهر]

(قال أحمد بن عمرو قال أصحابنا للأب أن يطالب بمهر ابنته وإن كانت كبيرة إذا كانت بكرًا وهذا استحسان والقياس أن لا يطالب) وجه القياس أن ولاية الأب تنقطع عنها بالبلوغ، ألا ترى أنه لا يملك التصرف في سائر أملاكها إلَّا بأمرها، فكذا في المهر وجه الاستحسان أن العادة فيما بين الناس أنّ الآباء يقبضون أصدقة البنات (٨) ويجهزونّهن (٩) بها والبنت ترضى (١٠) بتصرف الأب في ذلك (١١) ولأنها تستحي من المطالبة بالمهر بنفسها [وعن


(١) وفي س اختارت الفسخ.
(٢) لا تملك في الحال.
(٣) وفي س لأن الشفيع أخبر بشيء لا يملك استئنافه في الحال.
(٤) وفي س لأنه ظهر البلوغ الآن وكما ظهر البلوغ اختارت الفرقة والزوج يدعي قبلها سقوط حقها فلا يسقط حقها بمجرد الدعوى والمسائل إلخ.
(٥) وفي س فلا نعيد شرحها هنا.
(٦) وفي س باب في وكان في الأصل كتاب والباب فيها.
(٧) وفي س ومسائل هذا الباب ذكرنا شرحها في شرح المختصر فلا نذكرها هنا احترازًا عن التطويل.
(٨) وفي س صداق البنات.
(٩) وفي س ويجهزون البنات.
(١٠) وفي س تكون راضية.
(١١) بذلك ساقط من س.

<<  <   >  >>