للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التوكيل فجعل سكوتها بمنزلة التوكيل] (١) وعن ابن رستم (٢) عن أبي يوسف أنه قال إن سلم الزوج الصّداق (٣) إلى الأب وقبض الأب ذلك صح (٤) قبضه، وإن أبى الزوج أن يسلم ذلك (٥) إلى الأب فإن الأب (٦) لا يملك مطالبته بذلك إلّا (٧) بأمرها) لأنّ المطالبة تنبني (٨) على قيام الولاية، والولاية منقطعة بالبلوغ فلا تثبت له المطالبة بالمهر كان (٩) ينبغي أن لا يصح القبض لكن إنما يصحّ (١٠) باعتبار العادة، فإن في العادة الآباء يقبضون (١١) أصدقة البنات (١٢) ويجهزونهن (١٣) بها وجه ظاهر الرواية ما مر أن البنت راضية بالمطالبة (١٤) عادة فيثبت له (١٥) حق المطالبة، فلو نهته (١٦) عن قبض الصّداق لا يملك ذلك (١٧) لأن الولاية بالمطالبة (١٨) والإستيفاء إنما يثبت للأب لوجود الرضا منها دلالة باعتبار العادة والدلالة إنما تعتبر إذا لم يوجد الصريح بخلافها (١٩) قال (وليس لأحدٍ من الأولياء أن يقبض على الجارية البكر المدركة مهرها، ولا يطالب زوجها به إلَّا بوكالة منها غير الأب) لأن الأب إنما يثبت له ذلك (٢٠) لوجود الرضا منها دلالة على ما مر (٢١)، والتجهيز في العادة إنّما يكون من الآباء يجهزها بالإحسان (٢٢)، أما غيره من الأولياء فقل ما يجهز (٢٣) الصغيرة بالإحسان فلا يثبت له ولاية المطالبة [به] (٢٤) حتى قلنا (٢٥) البنت إذا كانت ثيبًا فزوّجها الأب لا يملك المطالبة بمهرها (٢٦) إلَّا بوكالة منها، لأن العادة في تجهيز البنات أن الأب يجهّزها مرة فإذا انعدم التجهيز لم تثبت ولاية الطالبة بمهرها إلَّا بوكالة منها فصار الأب في المرة الثانية بمنزلة


(١) زيادة من س.
(٢) وفي س وروى إبراهيم بن رستم.
(٣) وفي س بأن الزوج إن سلم الصداق.
(٤) وفي س وقبض الأب لصح.
(٥) وفي س أن يسلم الصداق.
(٦) وفي س فإنه.
(٧) وفي س مطالبة الزوج إلَّا.
(٨) وفي س يبتني.
(٩) كذا في الأصول ولعل الواو سقط قبل كان.
(١٠) وفي س صح.
(١١) وفي س فإن العادة أن الآباء يقبضون.
(١٢) في س صداق البنات.
(١٣) وفي س ويجهزون.
(١٤) وفي س بمطالبة الأب.
(١٥) وفي س فثبت.
(١٦) وفي س ولو نهت أباها.
(١٧) وفي س لا يملك الأب المطالبة ولا الاستيفاء.
(١٨) وفي س لأن ولاية المطالبة.
(١٩) وفي س بخلافه.
(٢٠) وفي س ثبتت له ولاية المطالبة.
(٢١) وفي س بعد قوله دلالة باعتبار العادة حتى يقبض المهر ويجهز به لها.
(٢٢) وفي س والتجهيز بالإحسان إلخ وليس فيها يجهزها بالإحسان.
(٢٣) وفي س قل ما يجهزون.
(٢٤) زيادة من س.
(٢٥) وفي س إن مكان قلنا.
(٢٦) وفي س لا يملك الأب مطالبة الزوج بالمهر.

<<  <   >  >>