(٢) وفي س وروى إبراهيم بن رستم. (٣) وفي س بأن الزوج إن سلم الصداق. (٤) وفي س وقبض الأب لصح. (٥) وفي س أن يسلم الصداق. (٦) وفي س فإنه. (٧) وفي س مطالبة الزوج إلَّا. (٨) وفي س يبتني. (٩) كذا في الأصول ولعل الواو سقط قبل كان. (١٠) وفي س صح. (١١) وفي س فإن العادة أن الآباء يقبضون. (١٢) في س صداق البنات. (١٣) وفي س ويجهزون. (١٤) وفي س بمطالبة الأب. (١٥) وفي س فثبت. (١٦) وفي س ولو نهت أباها. (١٧) وفي س لا يملك الأب المطالبة ولا الاستيفاء. (١٨) وفي س لأن ولاية المطالبة. (١٩) وفي س بخلافه. (٢٠) وفي س ثبتت له ولاية المطالبة. (٢١) وفي س بعد قوله دلالة باعتبار العادة حتى يقبض المهر ويجهز به لها. (٢٢) وفي س والتجهيز بالإحسان إلخ وليس فيها يجهزها بالإحسان. (٢٣) وفي س قل ما يجهزون. (٢٤) زيادة من س. (٢٥) وفي س إن مكان قلنا. (٢٦) وفي س لا يملك الأب مطالبة الزوج بالمهر.