للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأب خصم عن الابن في حق سماع البينة لم يكن خصمًا في التحليف والله أعلم مسألة (١) ولو ادّعى (٢) رجل أن الميت أوصى إلى هذا الرجل والي وجحد الوصي فلا يمين عليه في ذلك) لأنه لو أقر بكونه وصيًا لم يقبل إقراره على الميت (٣) فلم يكن التحليف مفيدًا (ولكن يقال له هات بينة على ما تدعي (٤) فإن أقام بينة [قبلت بينته] (٥) وكان الوصي خصمًا في ذلك وكذلك (٦) إذا ادّعى أن الغائب وكله ولهذا يقبض (٧) حقوقه وجحد الوكيل فلا يمين عليه) لما ذكرنا أنه لو أقر لا يصح إقراره (لكنه خصم في حق سماع البينة ان أقامها) كالوصي والأب في حق الصغير والله أعلم بالصواب.

باب رد اليمين عنهم (٨)

ذكر (عن الشعبي أن المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - استسلف من عثمان بن عفان - رضي الله عنه - سبعة آلاف درهم فلما أتاه بها أتاه بأربعة آلاف فقال عثمان - رضي الله عنه - أنها كانت سبعة آلاف فقال المقداد ما كانت إلّا أربعة آلاف فلم يزالا حتى ارتفعا إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وذلك في خلافته فقال المقداد يا أمير المؤمنين ليحلف أنها كما يقول وليأخذها فقال عمر قد أنصفك احلف أنها كما تقول وخذها فقال عثمان لا أحلف فقال عمر فخذ ما أعطاك فأخذها فلما قام المقداد قال عثمان والله إن كانت لسبعة آلاف (٩) فقال عمر ما منعك أن تحلف وقد جعل ذلك إليك (١٠) والله إن هذه لسماء والله إن هذه لأرض وإن هذه


(١) وفي س قال كان مكان مسألة في كل مقام.
(٢) وفي س ولو أن وصيًا لرجل قدمه رجل إلى القاضي وقال إن فلانًا الميت أوصى إلى هذا الرجل وإلي وسأل القاضي أن يسأل الوصي عن دعواه هذه قال لا يحلفه على ذلك إن جحده فإنه لا يمين على الوصي في ذلك.
(٣) زاد في س لأنه أقر على غيره فلا يفيد الاستحلاف.
(٤) وفي س إن كان لك على دعواك بينة وقد يكون الإنسان خصمًا في سماع البينة وإن لم [يكن] خصمًا في باب اليمين قلت وليس فيها قوله فإن أقام إلخ.
(٥) بين المربعين زيادة من ص.
(٦) هذه المسألة في س بعد قوله فلا يفيد الاستحلاف وعبارتها رجل ادعى على رجل أن فلان الغائب وكلني وهذا الرجل الآخر يقبض الدين وأنكر الآخر لا يستحلف لأنه لو أقر لم يصر وكيلًا للغائب كذا هنا.
(٧) كذا في الأصل والظاهر أن الصواب وهذا يقبض الدين وكان في الأصل يقبض وليس بصواب يدل عليه لفظ س يقبض الدين.
(٨) وفي س رد الإيمان ومن لا يرى ردها.
(٩) وفي س والله إنها كانت لسبعة.
(١٠) وفي س فقال والله إلخ.

<<  <   >  >>