(٢) وفي س ولو أن وصيًا لرجل قدمه رجل إلى القاضي وقال إن فلانًا الميت أوصى إلى هذا الرجل وإلي وسأل القاضي أن يسأل الوصي عن دعواه هذه قال لا يحلفه على ذلك إن جحده فإنه لا يمين على الوصي في ذلك. (٣) زاد في س لأنه أقر على غيره فلا يفيد الاستحلاف. (٤) وفي س إن كان لك على دعواك بينة وقد يكون الإنسان خصمًا في سماع البينة وإن لم [يكن] خصمًا في باب اليمين قلت وليس فيها قوله فإن أقام إلخ. (٥) بين المربعين زيادة من ص. (٦) هذه المسألة في س بعد قوله فلا يفيد الاستحلاف وعبارتها رجل ادعى على رجل أن فلان الغائب وكلني وهذا الرجل الآخر يقبض الدين وأنكر الآخر لا يستحلف لأنه لو أقر لم يصر وكيلًا للغائب كذا هنا. (٧) كذا في الأصل والظاهر أن الصواب وهذا يقبض الدين وكان في الأصل يقبض وليس بصواب يدل عليه لفظ س يقبض الدين. (٨) وفي س رد الإيمان ومن لا يرى ردها. (٩) وفي س والله إنها كانت لسبعة. (١٠) وفي س فقال والله إلخ.