للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لشمس وإن هذا لنهار) أفاد الحديث فوائد منها أن عمر - رضي الله عنه - كان يرى رد اليمين على المدعي ألّا تراه كيف عد ذلك إنصافًا (١) وهي مسألة اختلف فيها الصحابة فقال عمر (٢) يرد وبه أخذ الشافعي رحمه الله وقال علي - رضي الله عنه - لا يرد ويقضي بالنكول وبه أخذ أصحابنا ثم أن عمر - رضي الله عنه - رجع إلى قول علي - رضي الله عنه - فإنه روى أن امرأة ادعت على زوجها أنه قال لها حبلك على غاربك فحلفه بالله ما نوى بهذا طلاقًا (٣) فنكل ففرق بينهما والقضاء بالنكول إنما يكون متى كان لا يرد اليمين على (٤) المدعي فإذا كان يردها فلا حاجة إلى القضاء بالنكول ومتى ثبت رجوع عمر - رضي الله عنه - إلى ما قلنا فحديثه مع المقداد وعثمان -رضي الله عنهما- (٥) محمول على أحد وجهين إما أن يكون قبل رجوعه أو كان بطريق المصالحة وقد ذكر محمد رحمه الله في كتاب الاستحلاف أن رد اليمين بطريق المصالحة جائز وذكر في الجامع الصغير أن الصلح مع أصل اليمين (٦) جائز وليس له أن يحلفه بعد ذلك أصلًا (٧) ومن فوائد الحديث أن التورع عن اليمين الصادقة حسن لا بأس به فإن عثمان - رضي الله عنه - فعله نفيًا للتهمة ومنها (٨) أن الإقدام على اليمين الصادقة لا بأس به كما فعله عثمان - رضي الله عنه - بعد قيام المقداد وإنما فعل ذلك نفيًا للتهمة أيضًا وكذلك عمر - رضي الله عنه - حلف صادقًا فأما اليمين الكاذبة فالإمتناع عنها واجب لأن فعل الكذب حرام ثم أن صاحب الكتاب نقل أن أصل المال (٩) كان سبعة آلاف والتجاحد جرى في ثلاثة آلاف وغيره من نقلة الحديث ذكر أن المال كان اثنا عشر ألفًا والتجاحد كان في خمسة آلاف والمردود سبعة آلاف والله أعلم ثم الأخبار إلى آخر الباب لبيان أن بعض الصحابة ردّ اليمين وبعضهم لم يردها والله أعلم.


(١) وفي س عد هذا من الأنصاف.
(٢) وفي س فكان عمر ممن يرى رد اليمين إلى المدعي وعلي ممن لا يرى ذلك والشافعي أخذ بقول عمر وعلماؤنا أخذوا بقول علي.
(٣) وفي س فحلفه عمر بالله ما أراد به الطلاق فنكل فقضى بالفرقة إلخ بالمعنى وفي ص ما نوى به طلاقًا.
(٤) وفي س إلى.
(٥) وفي س فكان تأويل حديث عمر مع عثمان والمقداد أحد الوجهين إلخ بالمعنى.
(٦) وفي ص عن أصل اليمين وفي س عن اليمين.
(٧) وفي ص أبدًا وفي س حتى لا يكون له أن يستحلف على تلك اليمين أبدًا.
(٨) عبارة هذه الفائدة في س مختلفة في هذه العبارة لفظًا ومعنى وهي هذه ومنها أنه لا بأس باليمين الصادقة ألا ترى أن عمر - رضي الله عنه - قال ما منعك أن تحلف وهذا لأن في اليمين تعظيم المقسم به فمتى كان صادقًا في اليمين كان فيه تحقيق معنى التعظيم فلم يكن به بأسًا وعثمان - رضي الله عنه - تحرز عن اليمين الصادقة صيانة لنفسه عن التهمة.
(٩) وفي س أن القرض مكان أصل المال.

<<  <   >  >>