(٢) وفي س حجة مكان يجب قبولها. (٣) وفي س الخصم في شهادته لأنَّه مسلم والظاهر من حال المسلم العدالة فيجوز البناء على هذا الظاهر ما لم يوجد الطعن والجرح. (٤) وفي ص يجتنب. (٥) وفي ص ثم حصر في هذا الحديث عدم الطعن في الفرج والبطن وأراد بعدم الطعن في البطن أنَّه آكل ربا وآكل المال المغصوب وما أشبه ذلك وعدم الطعن في الفرج أن لا يقال أنَّه زان وما أشبه ذلك فموضع الطعن فيهما ولهما توابع فإذا سلم عنهما وعن توابعهما كان عدلًا مقبول الشهادة اهـ. (٦) وفي ص ثم هنا شيئًا آخر لم يذكره صاحب الكتاب وهو أنَّه إذا كان كاذبًا هل يكون عدلًا مقبول الشهادة أو لا يكون مشائخنا قالوا لا لأن الكذب من جملة الطعن في البطن لأنَّ موضعه البطن ويخرج منه.