(٢) وفي س لكن الفرق غير سديد فإن في الوجه الثانى قضاء القاضي بالرد ثابت وصارت الجارية في يد البائع ومع هذا يحلف البائع والفرق الصحيح أن في المسألة الأولى المشتري منكر قيام الحبل عنده فيحلف على ذلك أما هاهنا المشتري مقر بقيام الحبل عنده لقوله بل كان عندك فلا يحلف على ذلك لكن لما ادعى المشتري حدوث هذا الحبل القائم عنده عند البائع والبائع منكر فيحلف على ذلك كما في الوجه الثاني والله أعلم. (٣) وكان في الأصل فيحلف بالله والصواب، في ص فيحلف عليه وفي س على ذلك كما مر قبيل ذلك. (٤) وفي س إنه كان يقول في أهل الكتاب إذا استحلفوا يغلظ عليهم بدينهم فإذا بلغت اليمين استحلفوا بالله. (٥) في س في شرح أثر إبراهيم لأن المسلم يغلظ عليه اليمين ليكون أمنع له من اليمين الكاذبة فكذا الكافر يغلظ عليه اليمين إلا أن المسلم يغلظ عليه اليمين فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو إلى آخره قلنا في الباب الأول لأن المسلم يعتقد هذا والكافر تغلظ عليه بدينه فيحلف اليهودي بالله الذي لا إله إلا هو إلخ.