للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبين غيرهم (١) مثل الأخ والعم حيث لا تكون له (٢) ولاية الضّمّ إلى نفسه إذا كانت ثيبًا غير مأمونة، والفرق وهو أن (٣) الأب والجدّ كان لهما حقّ الحجر في ابتداء حالها (٤) فجاز أن يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مأمونة، أمّا غير الأب والجدّ لم يكن لهما (٥) حق الحجر في حال الابتداء (٦) فلا يكون لهم أن يعيدوها إلى الحجر (٧) أيضًا لكن يرفعون الأمر إلى القاضي حيث يسكنها (٨) بين قوم صالحين. لأن للقاضي ولاية على النّاس، ولو لم يرفع الأمر إلى القاضي ربما ترتكب ما يضّر بهم فكان لهم رفع الأمر إلى القاضي (٩)، وتأويل ما ذكر صاحب الكتاب (فإن (١٠) أراد الأخ والعم أن يضمّها إليه ويسكنها معه فأبت ذلك فإنها لا تجبر على الكون معهم كما لا تجبر على الكون مع الأب) يريد به أنها لا تجبر على الكون معهم وإن كانت غير مأمونة كما لا تجبر على الكون مع الأب (١١) إذا كانت مأمونة، والله أعلم.

باب الشهادات وما يجوز منها (١٢) وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار

باب الرجل يشهد على نسب (١٣) لم يدركه أو نسب لم يعرفه معرفة متقدّمة (قال وإذا شهد الرّجل على نسب لم يدركه فالشهادة جائزة)، قال ذلك أصحابنا جميعًا (وكذلك النّسب (١٤) من قبل الأم الشّهادة عليه جائزة) وهي مسألة أوردها [محمد رحمه الله] (١٥) في المبسوط


(١) وفي س غيرهما.
(٢) وفي س حتى لا يكون لهم.
(٣) وفي س والفرق أن.
(٤) وكان في الأصل حالهما وفي س حالها وهو الصواب.
(٥) وفي س ليس لهم.
(٦) وفي س في ابتداء حالها.
(٧) وفي س إلى حجرهم.
(٨) وفي س ولكن يترافعون إلى القاضي ليسكنها وفي الآصفية حتى يسكنها.
(٩) وفى س وهم لو لم يترافعوا إلى القاضي ربما ترتكب ما يلحقهم الضرر بذلك من الضمان وغير ذلك.
(١٠) وفي س بأن.
(١١) من قوله يريد به ساقط من س.
(١٢) وفي س ما يجوز.
(١٣) وفي س على نسب الرجل.
(١٤) وفي س وكذا النسب.
(١٥) زيادة من الآصفية وس.

<<  <   >  >>