للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أعادها صاحب الكتاب وهي خمس مسائل في أربع يصحّ تحمّل الشّهادة فيها بالتسامع بالإجماع، أحدها (١) النسب والثانية الموت والثالثة النّكاح والرابعة القضاء، وفي الخامسة وهي الولاء اختلاف (٢) قال أبو حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما لا يجوز وقال أبو يوسف يجوز وقد ذكر صاحب الكتاب لكل مسألة بابًا وقد أورد في هذا الباب أثار البيان أن الشهادة بالتسامع (٣) جائزة على النسب، فقال (ألا ترى أنّا نشهد أن عليًا (٤) بن أبي طالب وأن عمر ابن الخطاب وأن عبد الله بن (٥) مسعود -رضي الله عنهم- ولم (٦) ندرك هؤلاء، فكذلك (٧) الغلام منا إذا بلغ فرأى رجلًا ينسب (٨) إلى أبيه ويقال فلان بن فلان ولم يدرك هذا الغلام أبًا له فشهد (٩) أن هذا فلان بن فلان بعد أن يكون ذلك مشهورًا بالأخبار المتواترة وجب أن يجوز)، وهذا لأنّ النّسب ينبني (١٠) على الوطئ أو على النكاح، فإن كان ينبني (١١) على الوطء ممّا لا يمكن الوقوف (١٢) عليه، وإن كان ينبني على النكاح فالنكاح ممّا يثبت (١٣) بالتسامع لما تبيّن (١٤) فكذا ما ينبني عليه، (قال ولو أن رجلًا رأى رجلًا فقال أنا فلان بن فلان الفلاني لم يسع للّذي (١٥) سمع هذا أن يشهد على نسبه) لأنّه لو وسعه (١٦) أن يشهد لوسع القاضي أن يقضي بقوله إنّه فلان (١٧) بن فلان [ولا يقضي] فكذا لا يشهد بقوله ما لم يثبت ذلك بالدّليل، والدّليل هو الاشتهار (١٨)، (والاشتهار (١٩) في النّسب يثبت بطريقين أحدهما حقيقي والآخر حكمي، أمّا الحقيقي) فما قال (٢٠) في الكتاب (وهو أن يخبره قوم لا يتوهم تواطئهم على الكذب) فتتابع (٢١) الأخبار وتشتهر، (وأمّا الحكمي فهو أن (٢٢) يشهد عنده رجلان عدلان أو رجل وامرأتان [بلفظ الشهادة] لكن هذا إذا شهد


(١) وكان في الأصل أحدها وفي س إحداها وهو الصواب.
(٢) وفي س والخامسة اختلفوا فيها وهو الولاء.
(٣) وفي س بالسماع.
(٤) وكان في الأصول كلها علي والصواب عليًا لأنّ ابن خبره لا صفته.
(٥) وكان في الأصول بن بغير الألف والصواب بالألف لأنّه خبر.
(٦) وفي س وإن لم.
(٧) وفي س فكذا.
(٨) وفي س انتسب.
(٩) وفي س أباه فيشهد.
(١٠) وفي س يبتني.
(١١) زيادة من س.
(١٢) وفي س الاطلاع مكان الوقوف.
(١٣) وفى س يتثبت ولعله تحريف يتثبت.
(١٤) وفي س لما نبين.
(١٥) وفي س لم يسع الذى.
(١٦) وفي س لو وسع هذا.
(١٧) وفي الآصفية أنا فلان وفي س إني فلان.
(١٨) وكان في الأصل الاستشهاد في الموضعين وهو تصحيف والصواب الاشتهار كما في س.
(١٩) وفي س لكن الاشتهار.
(٢٠) وفي س ما قال.
(٢١) وفي س فتشيع.
(٢٢) وفي س أما الحكمي أن.

<<  <   >  >>