(٢) زيادة من س. (٣) وفي س فالحديث يحتمل وجهين أحدهما أنّ الرجلين إذا حكما رجلًا فحكم يجوز حكمه عليهما لأنّ حكمه عليهما بمنزلة حكم القاضي المولى لأنّ لهما ولاية على أنفسهما والثاني أن الخصمين إذا اتفقا على رجل ليعدل الشهود فرضيا بذلك فعدل ذلك الرجل يجوز وثبتت العدالة بقوله وهذا الحاضر إلخ. (٤) وفي س فإنه لا يشترط العدد في المزكي عندهما. (٥) وفي الآصفية وأما محمد فإنّه يشترط وفي س وعند محمد يشترط العدد في المزكي فيكون هذا حجة عليه لكن يقول إنّما يشترط العدد في المزكي عندي إذا لم يوجد الرضا من جهة الخصم أما إذا وجد فتزكية الواحد وتعديله جائز اهـ. (٦) وفي س المشهود عليه فيهم. (٧) وفي س لكن هاهنا لم يجعل. (٨) وفي س لأنّ مكان قال. (٩) وفي س قبل أن يشهدوا. (١٠) وفي س أو عدل مكان وأما إن عدلهم.