للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بانفرادهن حجّة لكن حجّة ضعيفة والعقد قبل القبض ضعيف، ولهذا ملك المشتري ردّه بالعيب قبل القبض بغير قضاء ولا رضاء فجاز أن يثبت فسخ عقد ضعيف بحجّة ضعيفة (قال فإنّ ادّعى أنّ بعينها ريح السّبل فالقاضي يريها العدول من الأطبّاء) لأنّه نوع رمد (١) يعرفه الأطبّاء، (فإن قالوا نعم بها ذلك (٢)، إن كان بعد القبض يحلف البائع على ذلك وإن كان قبل القبض يردّ على البائع) بالإتّفاق، لأن العيب ظهر بقولهم، لأنّ قول الرّجال ممّا يثبت به العيب، (قال وكلّ عيب ثبت (٣) عند الحاكم فأراد المشتري أن يردّ المبيع [على بائعه] (٤) بذلك العيب وسأل (٥) القاضي أن يحكم له بردّه فإنّ القاضي يستحلف المشتري بالله ما علم بهذا العيب عند شرائه إيّاه) إلى آخر ما ذكر في الكتاب وهذا إن (٦) ادّعى البائع، (وإن لم يدّع البائع هل يحلّفه (٧) فهو على الاختلاف (٨) السّابق ذكره في غير موضع، والله أعلم بالصواب.

باب الشّفعة

ذكر (عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - أنّ سعد بن مالك - رضي الله عنه - عرض بيتًا له على جارٍ له فقال خذه بأربع مائة درهم، الحديث إلى آخره)، وقد أورد (٩) محمّد رحمه الله هذا الحديث في أوّل كتاب الشفعة (١٠) (وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله، وقالوا (١١) للجار حقّ الشّفعة إذا كان جارًا ملاصقًا)، وفيه أربعة أقوال، عند علمائنا الشفعة تستحق بالجوار إذا كان جارًا ملاصقًا، وقال بعضهم الجار المقابل يستحق الشفعة (١٢) أيضًا وقال بعضهم الشفعة بالأبواب فمن كان بابه أقرب إلى دار المبيعة فالشفعة له وقال الشافعي رحمة الله عليه لا شفعة بالجوار (١٣)، (ثمّ الشفعة عندنا على ثلاث مراتب الأولى (١٤) للشريك الّذي لم يقاسم وهو الشريك في كلّ جزء من أجزاء المبيع ثمّ للشريك في حقوق الملك من الطريق والشّرب)، وهذا يسمّى خليطًا تارة ويسمّى شريكًا في حقوق الملك تارة، (ثمّ الجار (١٥) الملاصق)، وقد قيل (١٦) الشفعة تثبت على أربع مراتب، وذلك في المسألتين إحداهما


(١) وفي س لأن ريح السبل نوع من الرمد.
(٢) بها ذلك ساقط من س.
(٣) وفي س يثبت.
(٤) زيادة من س والمبيع ساقط منها.
(٥) وفي س فسأل.
(٦) وفي س إذًا.
(٧) هل يحلفه ساقط منها.
(٨) وفي س بعد قوله الاختلاف الذي حكيناه غير مرة.
(٩) وفي س أورد بغير قد وواو.
(١٠) وفي س في أول الشفعة.
(١١) وفي س أن مكان وقالوا.
(١٢) وفي س له الشفعة.
(١٣) وفي س الشفعة لا تستحق بالجوار.
(١٤) وفي س تثبت أولًا.
(١٥) وفي س ثم للجار.
(١٦) وفي س وقيل.

<<  <   >  >>