(٢) وفي س ربما يتأول قول بعض العلماء إن لا شيء قبله إنما الواجب على غيره فلا يمتنع عن اليمين فيفوت حق المدعي هذا المعنى لا يتأتى في جناية يجب موجبها عليه. (٣) وفي س ول إن ما قاله أولئك المشائخ، من التوفيق بين الروايتين غير سديد. (٤) وفي س ما قاله أَبو يوسف غير سديد لأن الدية إن كانت تجب على العاقلة ابتداء عند بعض العلماء تجب بعضها أو شيء منها على القاتل لأنه واحد من العاقلة في تحمل الدية فإذا كان كذلك فإذا حلفه بالله ما لفلان عليك هذا الحق الذي ادعى ولا شيء منه يقع الاحتراز عنه. (٥) وفي س قال مكان فصل. (٦) وكان في الأصلين فإنه والصواب وإنه على ما في س. (٧) وفي س فسأل القاضي الزوج عن دخولها فأنكر كيف يحلف فهذا على أربعة أوجه إلخ.