للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تستحق مرة أخرى والأب بخلافه (١)، والفرق أن استحقاق النّفقة [والكسوة] (٢) فيما عدا الزوجات من القرابات باعتبار الحاجة ولهذا (٣) لا يستحق مع الغنى وفي الزّوجة بسبب القيام وقد مرّ طرف من هذا قبل هذا الباب قال (وإن كسى الأب لسنة وأعطاه (٤) نفقة شهر فمضت تلك المدّة والنّفقة والكسوة عند الأب فإنه لا يعطيه نفقة ولا كسوة مادام عنده ما ينفق وما يكتسي) (٥) لأنّ الحاجة لم توجد في هذه الحالة بخلاف الزّوجة (٦) إذا لم تستعمل حتّى مضت المدّة تستحقّ كسوة أخرى والفرق يرجع إلى ما ذكرنا، والله أعلم بالصواب.

باب الرجل يطلب النّفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب أنا فقير أيضًا

(قال ولو أن رجلًا محتاجًا له ابن كبير فطلب منه نفقة (٧) ونازعه في ذلك إلى القاضي فقال الابن للقاضي أنا فقير أيضًا وما عندي ما أنفق على أبي فإنَّ القاضي لا يجبره على الإنفاق على الأب (٨) إلَّا أن يعلم أنّه يطيق ذلك) وفي بعض النّسخ إلّا أن يعلم أنه مضطلع بذلك (٩)، أي قادر عليه، لأن شرط وجوب الإنفاق القدرة فالأب (١٠) يدّعي عليه النّفقة وهو ينكر فعلى الأب أن يثبت الشرط بالحجّة قال (فإن قال الأب أنّه يكتسب أما يقدر (١١) على أن ينفق عليّ منه فإن القاضي ينظر في كسب الابن فإن كان فيه فضل عن قوته أجبر الابن على أن ينفق على أبيه من ذلك الفضل) لأنّ شرط وجوب نفقة الابن (١٢) ليس هو اليسار، بل


(١) وفي س حتى تمضي المدة مكان قوله والأب بخلافه.
(٢) زيادة من س.
(٣) عبارة س من هنا إلى قال هكذا ألا ترى أنه متى كان غنيًا لا يستحق ومتى ضاعت القسمة فقد تجددت الحاجة فأما الزوجة فلا تستحق باعتبار الحاجة ألا ترى أنها تستحق وإن كانت موسرة وإنما تستحق كفاية وبالضياع لم يتبين أنها لم تكن كافية في تلك المدة ولم يتبين أن القاضي أخطأ في قضائه في ذلك التقدير.
(٤) وفي س أو أعطاه.
(٥) وفي الآصفية وس ويكتسي.
(٦) وفي س لم تتجدد وبخلاف الزوجة فإنها إذا لم تستعمل حتى ذهبت المدة استحقت والله أعلم.
(٧) وفي س والآصفية نفقته.
(٨) وفي س لا يجبر الابن على النفقة على أبيه.
(٩) وفي س بذلك.
(١٠) وفي س القدرة عليه والأب.
(١١) وفي الآصفية وس ما يقدر.
(١٢) وفي الآصفية نفقة الأب وفي س النفقة على الابن.

<<  <   >  >>