للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قادرًا] (١) يأمره بالكسب (٢) [ويجعل نفقته في كسبه وإن كان عاجزًا يأمر المدعي] (١) أن ينفق عليه (٣) كما في الأمة (قال ولو أن رجلًا من أهل الذمة تحته امرأة ذات رحم محرم منه فطلبت منه نفقة الزوجية فإن أبا حنيفة - رضي الله عنه - قال أفرض لها النفقة (٤) كما أفرض في النّكاح الصحيح وقال أبو يوسف ومحمد لا نفقة لها) وهذا بناء على أن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - هذه الأنكحة لها حكم الصحة فيما بينهم، حتى لو رفع أحدهما الأمر إلى القاضي لا يفرق (٥) بينهما ما لم يرفعا الأمر جميعًا، ومن ضرورة صحة النكاح استحقاق النفقة، وعندهما لها حكم الفساد حتى لو رفعا الأمر إلى القاضي أو رفع أحدهما أو لم يرفع واحد منهما (٦) فرق القاضي بينهما والله أعلم بالصواب.

[باب الولد من أولى به وعند من يكون]

ذكر (عن عامر - رضي الله عنه - قال: قضي أبو بكر - رضي الله عنه - بعاصم بن عمر لأمه وقضى على أبيه بالنفقة) وقصة الحديث (٧) أن عاصمًا كان ابن عمر - رضي الله عنه - من امرأة فارقها فاختصما فأراد عمر أن يكون الولد عنده وأرادت الأم أن يكون عندها فاختصما فقضى أبو بكر به لأمه (٨) وقضى على أبيه [بالنفقة] (٩)، وهذا لأن كونه في حجر الأم أنفع له لأن حاجته إلى التربية والحضانة في هذه الحالة والأم أقدر على هذا (١٠) لكن نفقته على الأب لأن الأم عاجزة عن الاكتساب، وذكر في بعض الروايات أن أم عاصم تزوجت فقال عمر [- رضي الله عنه - ابني] (١١) أنّا أحقّ به [و] (١١) قالت جدته أمّ الأم ابني أنا أحق به فاختصما إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فقضي به للجدة وقضى على عمر - رضي الله عنه - بالنفقة وبه نأخذ ثم الترتيب في استحقاق الحضانة ومدة الاستحقاق علي سبيل الاستقضاء قد ذكرته (١٢) في شرح الجامع الصغير وفي شرح المختصر الكافي ثم إن صاحب (١٣) الكتاب أورد أخبارًا تدل على أن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج فإذا تزوّجت كان غيرها أحق بالولد [ما لم تتزوج] (١١) على الترتيب الذي ذكرنا في شرح الجامع الصغير و [في] شرح المختصر الكافي وبه نقول: فإن قيل أليس ذكر صاحب الكتاب أم سلمة (١٤) أنها تزوجت وكان أولادها عندها قيل له إنّما كان ذلك لأنها تزوجت


(١) زيادة من س.
(٢) وفي س يأمره القاضي بالاكتساب.
(٣) وفي س بالنفقة.
(٤) وفي س نفقة.
(٥) وفي س فالقاضي لا يفرق.
(٦) وفي س واحد منهما وكان في الأصلين واحدًا منهما ولا يصح.
(٧) وفي س وقضية الحديث.
(٨) وفي س أبو بكر لأمه.
(٩) زيادة من الآصفية وس.
(١٠) وفي س علي ذلك.
(١١) زيادة من س.
(١٢) وفي س ذكرناها من غير قد.
(١٣) وفي س ثم صاحب.
(١٤) وفي س أن صاحب الكتاب ذكر حديث أم سلمة.

<<  <   >  >>