للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسول الله كان أحق بهم، قال الله -عز وجل- {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ]} (ثم الأم إنما تكون أولى بالولد قبل أن تتزوج ما لم ترتدّ فإن إرتدّت والعياذ بالله كان الأب أولى)، لأنّها تحبس فلو (١) حبس الولد معها ربما يمرض الولد (٢) (فإن أسلمت ردّ الولد عليها) لأن المانع قد زال، هذا إذا كانت الأمّ حرة (فإن كانت أم ولد أعتقها (٣) مولاها أو مات مولاها فهي بمنزلة الحرة في حق والحضانة (٤)، وكذلك الذمية إذا طلقها زوجها أو مات عنها (٥) بمنزلة المسلمة في حقّ الحضانة، أمّا إذا كانت أمة أو مدبرة أو مكاتبة طلقها زوجها أو مات عنها لا يكون لهن حق الحضانة) لاشتغالها بخدمة [المولى كما لا يكون للحرة إذا تزوجت حق الحضانة لاشتغالها بخدمة] (٦) الزوج فيكون غيرهن [أولى] (٦) (لكن إن (٧) كان الولد حرًا لا يكون مولاهن أعني مولى المكاتبة والمدبرة والأمة (٨) أولى بالولد، وإن كان الولد رقيقًا كان مولاهنّ أولى بالولد) لأنّه مملوك لمولى الأمّ والمالك أحق (٩) بالمملوك، وهذا الذي ذكرنا إذا ولدت المكاتبة قبل الكتابة، (أما إذا ولدت بعد الكتابة كانت هي أولى به من غيرها) (١٠) لأنه يصير داخلًا في كتابتها فتكون أولى به (١١)، ثم إذا لم يكن للولد أحد من النساء أو بلغ مبلغًا لم يبق للنساء فيه حق (١٢) واختصم الرّجال فمن يكون من الرّجال أولى بالولد، وقد ذكرنا ترتيب ذلك على وجه الاستقصاء في شرح الجامع الصغير وشرح المختصر الكافي (١٣) قال ولو أن الجدّة جاءت بالصبي تطلب النفقة من أبيه فقالت (١٤) هذا ابن ابنتي من هذا الرجل وقد ماتت أمه وقال الرجل هذا ابني من غير ابنتك من امرأة لي فالقول قوله ويأخذ الصبي)، (١٥) لأنّ الجدّة لمّا أقرّت أنّه ولده فقد


(١) وفي س ولو.
(٢) وفي س يمرض الولد عسى.
(٣) وفي س قد أعتقها.
(٤) وفي س في الحضانة.
(٥) وفي س أو مات زوجها.
(٦) زيادة من الآصفية وس.
(٧) وفي س إذا.
(٨) من قوله أعني إلى الأمة ساقط من س.
(٩) وفي س أولى.
(١٠) وفي س أولى من.
(١١) وفي س فتصير هي أولي.
(١٢) وفي س للنساء حق.
(١٣) وفي س أولى به والترتيب على سبيل الاستقصاء ذكرناه في إلخ.
(١٤) وفي س وقالت.
(١٥) بين القوسين زيادة من الآصفية وس وبينهما قوسان آخران بينهما زيادة من س خاصة قد ذكر اختلاف س مع الآصفية.

<<  <   >  >>