(٢) لفظ الشرح في س ويشترط العدد في تزكية العلانية عند الكل وإن كان لا يشترط في تزكية السر عندهما لأن في هذه معنى الشهادة فإنها تختص بمجلس القضاء فكان في معنى الشهادة فيشترط فيها العدد ولهذا لم يشترط أهلية الشهادة لتزكية السر (حتى) أن الابن إذا عدل أباه والأب إذا عدل ابنه والمرأة إذا عدلت زوجها أو العبد إذا عدل مولاه يصح ويشترط لتزكية العلانية أهلية الشهادة حتى أن كل من كان من أهل الشهادة كان من أهل التعديل في العلانية وإلا فلا وهذا كان في الابتداء فأما اليوم وقع الاكتفاء بتزكية السر كما قال محمد في رواية تزكية العلانية بلاء وفتنة فلا يشترط فيه أهلية الشهادة. (٣) وفي س ثم شرط صاحب الكتاب أن يكون المزكي في العلانية وغير المزكي في السر إلخ. (٤) بين المربعين زيادة من س. (٥) وفي س بعد قوله الكتاب ورأيه فأما عندنا الذي يزكيهم في العلانية هو الذي يزكيهم في السر اهـ. (٦) قلت مضمون هذه العبارة في س قبل قول الإمام شمس الأئمة. (٧) وفي س قال وإذا سأل القاضي عن الشهود من إنسان آخر بعد سأل من الأول فعدل أحدهما وجرح الآخر =