للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليس بلازم عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتى جاز تزكية الواحد وعند محمد العدد شرط حتى لا يجوز أقل من اثنين ولكن مع أن العدد ليس بشرط فهو أفضل عندهما) لأن الاحتياط فيه أكثر (فإذا اختار القاضي (١) العدد دفع الرقعة إلى آخر ولم يعلمه بما جاء به الأول) كيلا يعتمد على قول الأول فلا يبالغ في المسألة (قال فإذا جاء الثاني بمثل ما جاء به الأول أنفذ ذلك وأمر الطالب أن يأتي بقوم يعدلونهم في العلانية) اشترط العدد (٢) في المعدل ظاهرًا بقوله قوم ولم يذكر فيه خلافًا والتعديل سرًا على الاختلاف الذي ذكرناه والفرق بينهما أن التعديل ظاهرًا يشبه الشهادة ولهذا يختص بمجلس القضاء بخلاف التعديل سرًا فإنه لا يختص بمجلس ولهذا أهلية الشهادة يعتبر في التعديل ظاهرًا ولا يعتبر في التعديل سرًا ثم ذكره (٣) صاحب الكتاب إشارة إلى أن المعدل سرًا غير المعدل ظاهرًا قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني (٤) وهذا مذهب صاحب الكتاب (٥) أما عندنا فالمعدل ظاهرًا يجوز أن يكون هو المعدل سرًا ثم (٦) هذا كله كان في صدر الإسلام حيث كان التعديل ظاهرًا وباطنًا أما في زماننا فالتعديل واحد وهو التعديل سرًا وأهلية الشهادة ليست شرطًا فيه كما كان في الابتداء حتى يجوز تعديل الوالد لولده والعبد للحر لأنه من جملة الأخبارات فيجوز فيه ما يجوز فيها ولا يشترط فيه العدد عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد يشترط.

فصل

(وهذا كله (٧) فيما إذا جاء المعدل الثاني بمثل ما جاء الأول فإن جاء أحدهما بخلاف


(١) وعبارة س لهذه المسألة كما يأتي فإذا أتاه كتاب التعديل من الواحد واحتاط القاضي وأراد أن يسأل عن حال الشاهد غير الأول فينبغي أن يدفع اليه أسماء الشهود ويأمره بالمسألة عنهم ولم يعلمه أنه سأل عن حالهم من غيره لأنه متى أعلمه بذلك يتهاون بسؤاله ويعتمد على قوله الأول ولا يبالغ في ذلك التفحص اهـ.
(٢) لفظ الشرح في س ويشترط العدد في تزكية العلانية عند الكل وإن كان لا يشترط في تزكية السر عندهما لأن في هذه معنى الشهادة فإنها تختص بمجلس القضاء فكان في معنى الشهادة فيشترط فيها العدد ولهذا لم يشترط أهلية الشهادة لتزكية السر (حتى) أن الابن إذا عدل أباه والأب إذا عدل ابنه والمرأة إذا عدلت زوجها أو العبد إذا عدل مولاه يصح ويشترط لتزكية العلانية أهلية الشهادة حتى أن كل من كان من أهل الشهادة كان من أهل التعديل في العلانية وإلا فلا وهذا كان في الابتداء فأما اليوم وقع الاكتفاء بتزكية السر كما قال محمد في رواية تزكية العلانية بلاء وفتنة فلا يشترط فيه أهلية الشهادة.
(٣) وفي س ثم شرط صاحب الكتاب أن يكون المزكي في العلانية وغير المزكي في السر إلخ.
(٤) بين المربعين زيادة من س.
(٥) وفي س بعد قوله الكتاب ورأيه فأما عندنا الذي يزكيهم في العلانية هو الذي يزكيهم في السر اهـ.
(٦) قلت مضمون هذه العبارة في س قبل قول الإمام شمس الأئمة.
(٧) وفي س قال وإذا سأل القاضي عن الشهود من إنسان آخر بعد سأل من الأول فعدل أحدهما وجرح الآخر =

<<  <   >  >>