للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالتقبيل لا تحبس فرق بين هذا وبين المنكوحة إذا قبّلت ابن زوجها (١) بشهوة حيث تسقط النّفقة والفرق أن الفرقة هناك وقعت (٢) بمعنى مضاف إليها وهو (٣) معصية فجاز أن تسقط به النّفقة، فأمّا بعد العدّة لم يقع بهذا التقبيل فرقة، هذا معنى ما قال صاحب الكتاب (لأنّها لم تزدد بينونة) (٤) ولأنّها لا تحبس (٥) لهذه العلّة، فالعبارة (٦) الأولى إشارة إلى الفرق بينهما [وهي معتدة وبينها وهي منكوحة والعبارة الثانية إشارة (٧) إلى الفرق بينهما وهي معتدة] وبين المعتدّة إذا ارتدّت، والله أعلم بالصّواب.

باب نفقة الصّبيان

ذكر (عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- في تأويل قوله -عز وجل- {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، قال (٨) لا تضارّ والدة بانتزاع الولد من حجرها ولا مولود له بولده، لا يضارّ الوالد بإلقاء الولد (٩) عليه (١٠)، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني به التّحرّز (١١) عن المضارّة وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يعني بقوله (١٢) مثل ذلك النّفقة يعني تجب النّفقة مثل ذلك، وعندنا هو محمول (١٣) عليهما على نفي المضارّة وعلى النّفقة (١٤) جميعًا)، وقد اشتمل (١٥) الحديث على فوائد، منها أن الأمّر أحقّ بالولد من الوالد ومنها أن نفقة الرّضاع على الوالد يعني أجر الرّضاع وبه فسّر بعضهم قوله (١٦) -عزّ وجلّ- وعلى المولود له رزقهن وكسوتهنّ قال (١٧) نفقة الرّضاع يعني أجر الرّضاع وبه (١٨) نقول إذا وقعت الفرقة بينهما فمادامت في العدّة وترضع الولد تكون نفقتها وكسوتها على الوالد وراء نفقة العدّة، ويكون [ذلك] (١٩) أجر الرّضاع وهذا عندنا غير صحيح (٢٠) لما تبيّن (٢١) في


(١) وفي س ابنه.
(٢) وفي س أن الفرقة وقعت.
(٣) وفي س وهي.
(٤) وفي س لم تزد البينونة.
(٥) وفي س لم تحبس.
(٦) وفي س والعبارة.
(٧) زيادة من الآصفية وس إلَّا أن قوله وهي معتدة وبينها ساقط منها.
(٨) وفي س قال في قوله.
(٩) وفي س بولده بإلقاء الولد إلخ.
(١٠) زاد في س بعد ذلك ولا تضار هي أيضًا بإلقاء الولد على الوالد اهـ ولا يفهم معناه.
(١١) وفي س يعني التحرز به.
(١٢) وفي س المراد من قوله.
(١٣) وفي س وعندنا يحمل.
(١٤) وفي س والنفقة.
(١٥) وفي س جميعًا اشتمل.
(١٦) وفي س وبه فسر البعض أن المراد من قوله.
(١٧) قال ساقط من س.
(١٨) وفي س وهذا إذا وقعت.
(١٩) زيادة من س.
(٢٠) وكان في الأصل خبر صحيح وهو تصحيف والصواب غير صحيح كما في س.
(٢١) وفي س نبين.

<<  <   >  >>