للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب النفقات ومنها) أن الإرضاع (١) واجب على الوالدة [ديانة] وإن لم يكن واجبًا من حيث الحكم، ألا ترى أنه جعل إلقاء الوالد بالولد (٢) من جملة المضارّة، ذكر (عن ابن معقل - رضي الله عنه - (٣) قال يحسب رضاع الصّبيّ من نصيبه) أراد بالرّضاع أجر الرّضاع وأراد من نصيبه نصيبه من المال الّذي ورث مع غيره فكان له مال لأنّ أجر الرّضاع من النّفقة ونفقة الصّبيّ في ماله (٤) إذا كان له مال، فكذا هذا (٥)، (وقال شريح) في [حديث الرضاع من جميع المال يعني من جميع المال الموروث من نصيبه ونصيب غيره وقال شريح في] (٦) حديث (رضاع الصّبيّ من جميع المال حتّى يفطم فإذا فطم فمن نصيبه)، وكلاهما قول مهجور لا يؤخذ به (٧) ذكر (عن إبراهيم - رضي الله عنه - قال إذا مات الرّجل وترك ابنًا رضيعًا أنفق عليه من نصيبه فإن كان نصيبه لا يكمل به الرّضاع أنفق [عليه] من جميع المال)، يعني إذا فني ماله ولم يستغن عن الرّضاع يكون ذلك على ورثته على قدر مواريثهم في الحديث دليل (٨) على وجوب نفقة المحارم وبه نأخذه ذكر (عن الحسن قال تجبر المرأة على رضاع ولدها إذا كانت عند زوجها، ولا نأخذ (٩) به)، لأنّ الإرضاع بمنزلة (١٠) النّفقة ونفقة الأولاد تكون على الأب فإذا (١١) كان الولد لا يأخذ لبن غيرها فسنبيّن ذلك بعد هذا إن شاء الله (١٢) تعالى، ذكر (عن الحسن بن صالح (١٣) أنّه سئل عن المرأة تأبى أن ترضع ولدها من الرّجل، قال للزّوج


(١) وفي س أن الرضاع.
(٢) وكان في الأصل إلقاء الوالدة وفي س إلقاء الوالد بالولد وهو الصواب فثبتناه في الأصل.
(٣) وفي س عن معقل وفي تهذيب التهذيب ابن معقل هو عبد الله المزني قلت وهو عبد الله بن معقل بن مقرن أبو الوليد الكوفي روى عن أبيه وعلي ابن مسعود وثابت وابن الضحاك وكعب بن عجرة وعدي بن حاتم وسالم مولى أبي حذيفة وعنه الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير وأبو إسحاق الشيباني وغيرهم روى له الستة قال العجلي تابعي ثقة من خيار التابعين قال ابن حبان في الثقات مات سنة بضع وثمانين بالبصرة وقال البخاري قال لي أحمد أنا عبد الله أنا يونس عن أبي إسحاق قال خرجنا سنة (٨٨) فجعل عبد الله بن معقل في ذلك البعث ثم إن الحجاج أخرجهم مع عتبة بن أبي عقيل فمات ابن معقل بأنقرة وذكره ابن فتحون في الصحابة في ذيل الاستيعاب قال الحافظ ولم يذكر لصحبته دليلًا وقال ابن قتيبة ليس له صحبة قلت فعلم إنه اختلف في صحبته.
(٤) وفي س تكون في ماله.
(٥) وفي س فكذلك هاهنا.
(٦) زيادة من س.
(٧) وفي س قول لا يؤخذ به.
(٨) وفى س فكان في الحديث دليل.
(٩) وفي س ولا يؤخذ.
(١٠) وفي س من جملة.
(١١) وفي الآصفية فإن وفي س على الوالد وأن.
(١٢) وفي س من لبن غيرها سنبين الجواب عنه.
(١٣) هو الحسن بن صالح بن مسلم بن حيان ولقبه حي بن شفي بضم المعجمة الهمداني الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد الأعلام روى عن سماك والسدي وعاصم الأحول وعبد العزيز بن رفيع وخلق وعنه حميد

<<  <   >  >>