للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن (١) كانت مستشنعة بين الناس كالمزامير والطنابير لم تجز شهادته) لأن أصحاب هذه الملاهي أهل فسق فيما بين الناس (وان لم تكن مستشنعة نحو الحد (٢) أو ضرب القضيب جازت شهادته إلا أن يتفاحش ذلك) بأن يرقصون عليه (٣) فيدخل في حد المعاصي والكبائر فيسقط (٤) العدالة قال (وإذا كان الرجل معروفًا بالكذب الفاحش لم تقبل شهادته) يريد به إذا اعتاد الكذب لأنه متى (٥) اعتاد ذلك لم يؤمن أن يجري على عادته فيكذب في شهادته (فأما (٦) إذا كان الكذب يقع منه أحيانًا لم تسقط عدالته) لأنه لا يسلم أحد عن ذنب (٧).

فصل

(قال وإذا عدل الرجل واحد وجرحه واحد فإن القاضي يعيد المسألة فإن اجتمع رجلان على التعديل فالتعديل أولى وإن جرحه رجلان وعدله جماعة فالجرح أولى) وقد تقدم هذا (٨).

فصل (٩)

(وإذا قال المشهود عليه هذان الشاهدان عبدان فقالا (١٠) نحن حران لم نملك قط) فهذا على وجهين (إن عرفهما القاضي وعرف حريتهما لم يلتفت (١١) إلى قول المشهود عليه) لأنه يدعي خلاف الظاهر (وإن كان لا يعرفهما وكانا مجهولين قبل قول المشهود عليه ولا تقبل (١٢) شهادتهما) لأن الناس في الأصل أحرار إلّا في أربع خصال منها الشهادة (١٣) (إلّا أن يقيم المدعي بينة (١٤) على حريتهما أو يقيم الشاهدان البينة على حريتهما فحينئذٍ يقبل شهادتهما


(١) وفي س أن.
(٢) كذا في الأصلين ولا يظهر مفهومه وفي س لم يذكر بل فيها كضرب القضيب ولعله نحو ضرب القضيب والله أعلم.
(٣) وفي س به.
(٤) وفي س فحينئذ تسقط العدالة.
(٥) وفي س إذا اعتاد ذلك لا يصير عدلًا فلا يؤمن من أن يكذب في هذه الشهادة.
(٦) في س وأما إذا كان يقع فيه أحيانًا قبلت شهادته.
(٧) وفي س من الذنوب.
(٨) وفي س لما قلنا من قبل.
(٩) وفي س قال مكان فصل.
(١٠) وفي س وقالا.
(١١) وفي س لا يلتفت.
(١٢) وفي ص يقبل.
(١٣) وفي س لأن الأصل في الناس الحرية إلا في أربعة مواضع أحدها هذا.
(١٤) وفي س بعد بينة أو لقيام بينة أنهما حران فحينئذ يقبل شهادتهما فإن قالا سل عنا لم يقبل ذلك عنهما ولو إلخ.

<<  <   >  >>