للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالشطرنج) لكن يشترط أن ينضم (١) إلى اللعب أحد معاني ثلاثة وذلك أن يقامر عليه أو يشغله عن الصلوات أو يكثر الحلف عليه بالكذب والباطل لأن القمار نفسه كبيرة مسقطة للعدالة وكذلك ترك الصلوات وكذلك الكذب والحلف عليه أما إذا خلى عن هذه المعاني فإنه لا يسقط العدالة لأنه مختلف في إباحته فأوجب ذلك خفة حكمه فلم يسقط العدالة قال (ومن ترك الصلوات في الجماعة (٢) استخفافًا بذلك ومجانة أو فسقًا فلا (٣) تجوز شهادته (٤) وإن تركها تركها على تأويل (٥) وكان عدلًا فيما سوى ذلك فثبت شهادته) لم يرد بالاستخفاف الاستخفاف بالدين لأن ذلك كفر والعياذ بالله وإنما أراد به أن لا يستعظم فوت الجماعة كما يفعله العوام ومن فعل ذلك ظهر فسقه وشهادة الفاسق غير مقبولة (٦) (أما إذا تركها متأولًا بأن كان الإمام فاسقًا فكره الصلاة خلفه ولم يمكنه صرفه فصلّى في بيته أو كان يضلل الإمام ولا يرى الاقتداء به فترك الجماعة لأجل ذلك لم تسقط عدالته) أما في الوجه الأول فظاهر (٧) وفي الثاني فلأنه من جملة أهل الأهواء وقد ذكرنا أن الشهادة من أهل الأهواء مقبولة قال (وكذلك من (٨) يأكل الربا ولا يبالي من أين يكتسب الدراهم لا تقبل شهادته) لأنه لما لم يمتنع [عن (٩) أكل الحرام ربما لا يمتنع] (١٠) عن شهادة الزور قال (وإذا كان الرجل شيء من هذه الملاهي وذلك لا يشغله عن الصلاة ولا عما يلزمه من الفرائض ينظر


(١) وفي س انضمام أحد المعاني الثلاثة إليه إذا قامر عليها أو اشتغل به عن الصلوات أو أكثر الحلف عليه بالكذب والباطل لأن القمار حرام وتفويت الصلوات أعظم الكبائر واليمين الكاذبة من جملة الكبائر وأما بدون انضمام أحد المعاني الثلاثة إليه لا تسقط العدالة لأن العلماء اختلفوا في حرمة اللعب بالشطرنج وإباحته عند انعدام هذه المعاني فخف حكمه في مباشرته على الانفراد فلا يصلح سببًا لسقوط العدالة.
(٢) وفي س بالجماعة.
(٣) وفي س لا.
(٤) الشرح الذي يأتي بعد في س بعد قوله شهادته.
(٥) وفي س فإن تركها متأولًا بأن كان الإمام فاسقًا يكره الاقتداء به ولا يمكنه أن يصرفه فصلى في بيته وحده أو كان ممن يضلل الإمام ولا يرى الاقتداء به جائزًا فهذا مما لا يسقط العدالة اهـ قلت وهذا المتن يأتي هنا بعد الشرح فتنبه له.
(٦) بذا الشرح في س متصل بمقامه بين المتنين ولفظها به كما يأتي بما يرد به الاستخفاف بالدين لأن المستخف بالدين كافرًا بل أراد به أن لا يستعظم تفويت الجماعة كما يفعله العوام فإنه يصير به ساقط الشهادة لأنه ظهر فسقه ومجانته وشهادة الماجن لا تقبل اهـ.
(٧) ولفظ س أما الأول لا شك وأما الثاني فلأنه صاحب هوى فقد ذكر أن شهادة صاحب الأهواء مقبولة.
(٨) وفي س ولو أن رجلًا كان يأكل إلخ.
(٩) بين القوسين زيادة من الآصفية.
(١٠) وفي س من الحرام لا يمتنع أن يشهد بالكذب والزور.

<<  <   >  >>